تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٤١
مسائل بحث عنها الأصوليون من قديم وحديث، بحثا ضافا، مع أنه لا يتوقف عليه الاستنباط في واحدة من المسائل، فطالب السعادة الربانية، لا مناص له عن أن يرجع إلى مسائلها، على نحو الطريقية والمقدمية، فلا يخوض في مسألة الا ولها دخالة في فروعه واستنباطه، ولا ينظر إليه على أنه علم برأسه، وان الوقوف على مسائلها، خطيرها و حقيرها ودقيقها، كمال نفساني، يطلب لانفسها، أو ان لها دخالة في جودة الذهن وتشحيذه، كما أنه ربما يروم به الألسن روما.
ويمكن أن يكون هذا التطويل مصدرا لطعن الأخباريين في تدوين مسائل أصول الفقه، كما أنه هنها مصدرا آخر لطعنهم، فإنهم لاحظوا، بعض ما الفه أصحابنا في أصول الفقه فرأوا ان المسائل المدونة فيها، وطريق الاستدلال عليها، يشبه أو يتحد مع طريق العامة، فزعموا أن مباني استدلالهم في الفقه، عين ما حرروه في كتب أصولهم، مع أن الواقف على طريق استدلالهم على الاحكام الفرعية، جد عليم بأنهم لم يتجاوزوا عن الكتاب والسنة قدر أنملة، واما الاستدلال على بعض الفروع ببعض الطرق التي لا يرضى بها الا العامة، فلأجل مصالح لا يكاد يخفى على القارئ عرفانها، فان تحكيم المسألة من الطرق التي يرضى بها الخصم، من فنون البحث والجدل، وهذا لا يستلزم جواز الطعن على رؤساء المذهب وعمد الدين.
5 - معرفة علم الرجال، وتمييز الثقة عن غيرها حتى يتضح عنده سند الرواية وحالها وانه داخل في أي واحد من أقسامها من المقبول والمردد و، ويدخل في ذلك معرفة المشايخ في الرواية وتلامذتها حتى يتضح عنده ارسال الرواية عن مسندها، كما هو واضح لدى أهلها، وتوهم الاستغناء عنه، بان الروايات مقطوعة الصدور كما ترى، أو ان الميزان في حجية الرواية، عمل الفقهاء بها، فما عمل به المشهور نعمل به وإن كان ضعيفا، وما اعرض عنه لا نعمل وان بلغ من الصحة بمكان، ضعيف جدا فان مورد الاستنباط ربما يشتمل على صنفين من الروايات، وقد عمل بهما عدة من الاعلام، فلا مناص في ترجيح واحد من الصنفين من الرجوع إلى أحوال رواتهما، على أنه ربما لا يحرز الاعراض، ولا العمل فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق ما دل على حجية
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست