الفقراء والأغنياء ومس الأغنياء ألم الجوع (1)، وتشريع الزكاة لاختبار الأغنياء وتحصين أموالهم (2)، وتشريع الصدقة لازدياد المال ودفع الأمراض (3)، وتشريع غسل الجمعة لإزالة أرياح الآباط (4)، وتشريع طهارة الحديد لدفع الحرج. (5) إلى غير ذلك من مواردها التي ترى أنها مشتركة في ترتب الفوائد على ذيها جزئية.
ومعلوم أن الموردين ليسا بهذه المثابة، فإن أخذ ملك الشريك شفعة لا يترتب عليه دفع الضرر في مورد من الموارد، فإنه على فرض تحقق الضرر يكون هو دائما مرفوعا بأمر متقدم طبعا على الأخذ بالشفعة، وهو عدم لزوم بيع الشريك، ومنع فضل الماء لا يكون موجبا للضرر، بل لعدم النفع، تأمل. اللهم إلا أن يقال: يكفي في نكتة التشريع أدنى مناسبة، وهو كما ترى (6).