الماء (1) قد تفحصت في الأخبار الحاكية لقضايا رسول الله - صلى الله عليه وآله - من طرقنا، فوجدت أن غالبها غير منقولة برواية عقبة بن خالد، وهو - أيضا - غير متفرد - غالبا - فيما نقله، فكيف يمكن مع ذلك دعوى الوثوق بأن قضاياه كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد، ففرقها أئمة الحديث على الأبواب؟! فمن راجع الأخبار الحاكية لقضايا رسول الله، ورأى أن عقبة بن خالد لم ينقل إلا نادرا من قضاياه، ولم يكن في نقل تلك النوادر متفردا غالبا، يطمئن بخلاف ما ادعى ذلك المتبحر، فلو كان لنا مجال واسع لسردت الروايات المتضمنة لقضايا رسول الله; حتى تجد صدق ما ادعيناه.
هذا مع أنه بناء على أن تكون التجزئة على الأبواب من فعل أئمة الحديث لا معنى لتكرار " لا ضرر " في ذيل قضيتين، فإن عقبة بن خالد لم يذكر - حينئذ - تلك القضية إلا مرة واحدة.
وأما ما قيل في تأييد قوله بأن سند الكليني إلى عقبة في جميع القضايا المنقولة منه واحد (2)، ففي غاية السقوط; لأن الطريق إلى أرباب الكتب والأصول من أصحاب الجوامع قد يكون واحدا، وقد يكون متعددا، فوحدة طريقهم إلى كتب الرواة لا تدل على اجتماع رواياتهم، كما هو واضح.
فحينئذ بقيت الروايتان المذيلتان بحديث (لا ضرر) في قالب الإشكال.