الحكم الثابت عليه في الكبرى إلى الأصغر، فينتج النتيجة المطلوبة، كقوله:
" كل خمر مسكر، وكل مسكر حرام، فكل خمر حرام "، فحرمة الخمر ليست بعنوانه الذاتي، بل بعنوان كونه مسكرا، ولأجل اندراجه في كبرى كلية، هي " كل مسكر حرام "، وأخذ مال الشريك شفعة ومنع فضول الماء لا يندرجان في قوله: (لا ضرر ولا ضرار)، وكذا حكمهما، وأيضا لا يكون نفي الضرر علة موجبة لأخذ الشفعة ومنع فضل الماء أو لحكمهما; لعدم التناسب بينهما.
وأما امتناع كونه علة للتشريع، فلأن الميزان في كون شيء علة للتشريع - على ما يعلم من تصفح مواردها - هو أن يكون الموضوع مندرجا في كلي، لا على نحو الكلية، أو يترتب على متعلق الحكم أو موضوعه لا بنحو الترتب الكلي والعلي، ولا يمكن تشخيص الموارد المترتبة عن غيرها وتعريفه للمكلف بحيث لا يقع بخلاف الواقع.
وبالجملة: لابد وأن يكون ما لأجله التشريع مما يترتب على مورد التشريع لا كليا، كتشريع العدة لعدم اختلاط المياه (1)، وتشريع الحج للتفقه في الدين (2)، وبسط أمر الولاية وتشريع الصلاة لعدم نسيان ذكر النبي - صلى الله عليه وآله - والتطهير من الذنوب (3)، وتشريع الصوم لحصول التساوي بين