ضرر أصلا مع عدم التزامهم بذلك، وأيضا يلزم منه ثبوت الشفعة في غير البيع من سائر المعاوضات إذا لزم منها الضرر. وبالجملة: قضية العلية دوران الحكم مدارها.
ومنها: أنه يلزم أن يكون (لا ضرر) مشرعا للحكم الثبوتي; فإن جواز أخذ الشفعة حكم ثبوتي زائد على نفي اللزوم في البيع بالغير اللازم منه الضرر.
ومنها: أنه يلزم أن ترفع بالضرر الأحكام التي يلزم منها عدم النفع، فإن في منع فضل الماء عدم وصول النفع إلى الماشية، مضافا إلى أن المشهور (1) - على ما قيل - على كراهة منع فضل الماء، فيلزم منه سد باب الاستدلال ب (لا ضرر) إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به.
ولقد أصر العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني (2) - قدس سره - في رسالة " لا ضرر "] على [أن الحديثين لم يكونا حال صدورهما عن النبي - صلى الله عليه وآله -: مذيلين بحديث الضرر، وأن الجمع بينهما وبينه وقع من الراوي بعد صدور كل في وقت خاص به.
وعمدة ما استدل به لهذه الدعوى: هو أنه يظهر بعد التروي والتأمل التام في