وقضى أنه ليس لعرق ظالم (1) حق، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء; ليمنع به فضل الكلاء) (2).
وفي رواياتنا في كتاب الشفعة ليس عين ولا أثر من هذا الذيل.
فما أفاد العلامة شيخ الشريعة - قدس سره - من دعوى الوثوق باجتماع قضايا رسول الله في رواية عقبة كرواية عبادة (3) وإن كان خلاف التحقيق - كما عرفت - لكن دعوى - عدم تذييل الحديثين بهذا الذيل بمثابة ارتباط علة الحكم أو التشريع بمعلولها (4) - قريبة، فلا يبعد أن يدعى: أن عقبة بن خالد قد سمع عدة من قضايا رسول الله - صلى الله عليه وآله - في موارد مختلفة عن أبي عبد الله - عليه السلام - وحين نقله روايتي الشفعة ومنع فضل الماء، كان في ذهنه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه (لا ضرر ولا ضرار)، فالحقه بهما وذيلهما به; زعما منه أنه سمع من أبي عبد الله - عليه السلام - كذلك.
وبالجملة: بعد ما عرفت من عدم الارتباط بينه وبينهما، وورود إشكالات غير منحلة عليه، وخلو الروايات الأخر من هذا الذيل، وافتراق (لا ضرر) عن