وبعد ما عرفت من عدم تناسب هذا الذيل مع صدر روايتي ثبوت الشفعة (1) وكراهة منع فضل الماء (2) فلا يبعد الالتزام بعدم كونهما مذيلين به، خصوصا مع عدم هذا الذيل في سائر الروايات في البابين:
فعن محمد بن علي بن الحسين، قال: (قضى رسول الله في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلاء) (3).
وعن ابن أبي جمهور في درر اللألي عن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: (من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة) (4).
وعن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت، قال في ضمن قضايا رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور..) ثم بعد ذكر عدة من قضاياه، قال: (وقضى أن لا ضرر ولا ضرار،