وكتاب المسند لا يجوز الاستناد إليه عندنا. وبالجملة: لا طريق لنا إلى إثبات كونه قضية مستقلة.
فما ادعى بعض أعاظم العصر - رحمه الله - في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر من قوله: وعلى أي حال وروده مستقلا على الظاهر مما لا إشكال فيه (1) إن كان مراده من الورود هو الأعم من الحجة، فهو كذلك; لوروده في مسند أحمد وغيره كذلك، وإن كان مراده ثبوت الورود فلا دليل عليه يمكن الاستناد إليه.