قال في الوسائل: ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه، وزاد:
(وقضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بذلك وقال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل) (1).
وعن محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قريب منه.
ومنها: ما فيه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، قال: (كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام -: رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد; حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟
فوقع - عليه السلام -: على حسب أن لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله.
قال: وكتبت إليه: رجل كان له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطل هذه الرحى، أله ذلك، أم لا؟
فوقع - عليه السلام -: يتقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضر أخاه المؤمن) (3).