الشريعة - دليلا وملاكا - فإن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية هي من أحكام المالكية عند العقلاء، فإن المالك للشيء مسلط عليه بأنحاء التسلط عندهم، وقد أمضاها الشارع وأنفذها بقوله في النبوي المشهور: (الناس مسلطون على أموالهم) (1) وقاعدة حرمة المال عبارة عن كونه في حريم المملوكية ومحترما، لا يجوز لأحد التصرف فيه بلا إذن من مالكه، ومع الإتلاف كان ضامنا.
وهذا غير سلطنة المالك على ماله وجواز دفع الغير عن التصرف فيه، وهذه - أيضا - قاعدة عقلائية أمضاها الشارع، والدليل عليها كثير:
منه قوله - صلى الله عليه وآله - في حجة الوداع: (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم يلقونه) (2).
وكمرسلة الصدوق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه (3).
وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر نحوها (4)