دار الأنصاري فجأة، وا لاشراف على أهله ضرار وإيصال مكروه وحرج] إلى [ المؤمن، فهو ممنوع.
وأما نفي اللزوم في المعاملة الغبنية، ونفي وجوب الوضوء الضرري، وأمثالهما، فأجنبي عن مفاد الحديث، ولا يلزم منه فقدان الدليل في كثير من الفروع المسلمة الفقهية، كخيار الغبن; لأنه لم تجد - ظاهرا - موردا يكون الدليل منحصرا به; بحيث يلزم من عدم التمسك به فقدان الدليل فيه، وهذا خيار الغبن ، وهو من أوضح موارد النقض لا يكون ثبوته متقوما بدليل الضرر; بإمكان دعوى كون خيار الغبن عرفيا عقلائيا، لا لأجل الشرط الضمني على مساواة الثمن والمثمن، كما قيل (1); حتى يكون خيار الغبن من قبيل خيار تخلف الشرط، فإن ذلك ممنوع، بل لأن خيار الغبن بعنوانه عرفي عقلائي، فإن العقلاء يرجع بعضهم إلى بعض في صورة الغبن بعنوان المغبونية، لا بعنوان تخلف الشرط، كما أن الرجوع في العيب إنما يكون بعنوانه، لا بعنوان تخلف الشرط الضمني، كما قيل به أيضا (2).
نعم حكم العقلاء في باب العيب هو الخيار; أي السلطنة على حل العقد، وأما في الغبن فالظاهر أن حكمهم بالخيار معلق على عدم بذل الغابن التفاوت، واستفادة أمر زائد على ذلك من دليل الضرر مشكل، كما اعترف به بعض