الله، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - للأنصاري: اذهب فاقلعها، وارم بها إليه; فإنه لا ضرر ولا ضرار).
وهذا - كما ترى - ظاهر غاية الظهور في كونه علة للأمر بالقلع، ولا يجوز حمله على كونه علة لوجوب الاستئذان; لأن وجوبه المستفاد من قوله:
(فاستأذن)، إنما يكون في ضمن مقاولته - صلى الله عليه وآله - سمرة، ثم بعد ما ساومه بكلام طويل، أعرض عنه وأقبل إلى الأنصاري، وقال له مستأنفا:
(اذهب فاقلعها، وارم بها إليه; فإنه لا ضرر ولا ضرار)، فكيف يمكن أن يكون هذا الكلام المستقل مع الأنصاري تعليلا للوجوب المستفاد من كلام مستقل مع سمرة مع هذا الفصل الطويل؟! وهل هذا إلا خروج عن طريق المحاورة وقانون التكلم؟!
الثاني: أن الإصرار على الإضرار بالغير لا يوجب سقوط احترام مال المضر، فأية قاعدة عقلية أو شرعية تقتضي ذلك؟! نعم للسلطان أن يأمر بالقلع حسما لمادة الفساد، لكن حمل (لا ضرر) على ما ذكر القوم لا يناسب كونه تعليلا للأمر بالقلع، وأما بناء على ما ذكرنا فالمناسبة بين العلة والمعلول - مع حفظ ظهور الموثقة - واضحة.
الثالث: أن عد قاعدة " احترام مال المسلم " من فروع قاعدة السلطنة وتفسير الاحترام بأنه عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرف في ماله مما لا ينبغي أن يصغى إليه، فإنهما قاعدتان مستقلتان عند العقلاء وفي