وما عن صاحب الزمان - روحي له الفداء -: (لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه) (1). إلى غير ذلك.
فعد أحدهما من فروع الآخر في غير محله، ومما ذكرنا يعلم أن تفسير احترام مال المسلم بما ذكر - أيضا - في غير محله، فحكومة دليل نفي الضرر على قاعدة السلطنة غير مربوطة بقاعدة حرمة مال المسلم.
الرابع: أن القول - بأن قاعدة السلطنة مركبة من أمر وجودي هو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله، وأمر سلبي هو سلطنته على منع غيره من التصرف في ماله، أو انحلالها إلى أمر وجودي وسلبي عقلا - غريب، فإن السلطنة على منع الغير من أن أنحاء تسلط المالك على ماله، والكثرة إنما هي في المتعلق، مع أن السلطنة على منع الغير ليست أمرا سلبيا ولو كان متعلقها - أي منع الغير ودفعه - سلبيا، والحال أن متعلقها - أيضا - ليس بسلبي، كما هو واضح.
الخامس: أنه لو سلم كون القاعدة مركبة من أمر وجودي هو السلطنة على تصرفه في ماله بما يشاء، وأمر سلبي هو السلطنة على منع الغير عن التصرف