وأحكامه، ولا الضرر موضوعها.
نعم لو كان الحكم الضرري في الإسلام نادرا جدا - بحيث ينزل منزلة المعدوم - يمكن نفي الضرر وإرادة نفي الحكم الضرري بنحو تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لكنه - أيضا - يحتاج إلى دعويين: إحداهما دعوى كون المسبب عين السبب، وثانيتهما كون النادر معدوما.
وإن شئت قلت: لابد في هذا المجاز من استعمال اللفظ الموضوع للمسبب في السبب على المشهور، وبعد هذا المعنى المجازي لابد من تنزيل الموجود منزلة المعدوم.
ولا يخفى ما في هذا المجاز الوحشي الغريب عن ارتكاز العرف والعقلاء، مضافا إلى عدم معهوديته أصلا، فلا يمكن أن يصار إليه.
وأما إرادة النهي من النفي - كما عن ابن الأثير، والسيوطي، وغيرهما من مهرة أهل اللسان - فهو ليس ببعيد، بل الظاهر منه ذلك، والاختلاف بين ما رجحناه وبين ما ذكره هؤلاء إنما هو في كون النهي من نواهي الله - تعالى - كالنهي عن شرب الخمر والقمار، فطبق رسول الله - صلى الله عليه وآله - الكبرى الكلية على المورد، واتكل في ردع سمرة بن جندب فقط أو في أمره بقلع الشجرة - أيضا - على قوله تعالى: (لا ضرر ولا ضرار)، كما يظهر من شيخ الشريعة (1)، ولعله الظاهر - أيضا - منهم، أو أن النهي مولوي صدر منه