____________________
(قوله: بمجرد اصابته) يعني إذا كان الامر المعتبر واقعا مصيبا للواقع لا يصح العقاب على مخالفة الواقع بمجرد كونه معتبرا واقعا ومصيبا ما لم يحرز اعتباره (قوله: ولا يكون عذرا) يعني إذا كان الامر المعتبر واقعا مخطئا للواقع لا يصح أن يكون عذرا للعبد بحيث لا يحسن عقابه ما لم يحز العبد كونه معتبرا، والأولى أن يقول: لا يصح أن يكون مؤمنا للعبد، وإلا فيصلح أن يكون عذرا له واقعا مانعا من حسن عقابه بناء على كون المناط في حسن العقاب مخالفة الواقع والطريق معا كما سيأتي إنشاء الله فتأمل (قوله: كذلك) يعني تكون انقيادا إلا أنها حينئذ احتياط وهو من أنواع الانقياد (قوله: واما صحة الالتزام) هذا شروع في الايراد على شيخه العلامة (قده) حيث إنه في مقام بيان أن الأصل في مشكوك الاعتبار عدم الحجية استدل على حرمة التعبد بما لم يعلم اعتباره بالأدلة الأربعة، ثم ساق الأدلة إلى آخرها، وحاصل الايراد: ان للحجية آثارا منها لازمة وهي ما عرفت من المنجزية والمؤمنية، ومنها غير لازمة وهي جواز الالتزام وجواز نسبة مؤدى الحجة إليه تعالى، ومن المعلوم أن الاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم إما يصح في اللازم الأعم أو المساوي لا في اللازم الأخص، وحينئذ فالاستدلال على عدم الحجية بما دل على حرمة الالتزام وحرمة النسبة ليس جاريا على القاعدة، ويمكن ان يناقش المصنف (ره) بان جواز النسبة وإن كان بينه وبين الحجية عموم من وجه لكنه لم يستدل الشيخ (ره) بعدمه