المرجع فيها الأصول العقلية ليس إلا الرجوع إلى الجاهل.
قلت: رجوعه إليه فيها انما هو لاجل اطلاعه على عدم الامارة الشرعية فيها وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك، واما تعيين ما هو حكم العقل وانه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط فهو انما يرجع إليه، فالمتبع ما استقل به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده - فافهم.
وكذلك لا خلاف ولا اشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحا، واما إذا انسد عليه بابهما ففيه اشكال على الصحيح من تقريرات المقدمات على نحو الحكومة، فان مثله - كما أشرت آنفا - ليس ممن يعرف الاحكام مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم كما في المقبولة. الا ان يدعى عدم القول بالفصل، وهو وان كان غير بعيد الا انه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل، الا ان يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات والضروريات من الدين أو المذاهب والمتواترات إذا كانت جملة يعتد بها، وان انسد باب العلم بمعظم الفقه فإنه يصدق عليه حينئذ انه ممن روى حديثهم عليهم السلام ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف احكامهم عرفا حقيقة.
وأما قوله عليه السلام في المقبولة (فإذا حكم بحكمنا) فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم، حيث كان منصوبا منهم، كيف وحكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية، وليس مثله ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم عليهم السلام، فصحة اسناد حكمه إليهم عليهم السلام انما هو لاجل كونه من المنصوب من قبلهم.
وأما التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام:
(الأول) في امكانه. وهو أنه - وان كان محل الخلاف بين الاعلام - إلا أنه