____________________
وجود المرجح في أحد الطرفين موجبا لاختلال شرط من شرائط الحجية في الآخر بحيث به يخرج عن موضوع الحجية، كما لو قلنا بعدم حجية الخبر المخالف للمشهور أو المخالف للكتاب ولو بنحو العموم والخصوص المطلق أو الخبر المظنون خلافه فان الأمور المذكورة موجبة لسقوط المخالف عن الحجية ولو لم يكن له معارض فضلا عما لو كان له معارض، وحينئذ فإن كان المدعي للترجيح بمثل الموافقة للشهرة الفتوائية يستند إلى أنها موجبة للظن بوجود خلل في المخالف فإن كان غرضه انها موجبة لارتفاع شرط من شرائط الحجية في الآخر، (ففيه) مع أنه لا يحسن التعبير بأنها موجبة للظن بالخلل بل هي موجبة للقطع بالخلل قطعا أنه ليس هو محل الكلام بل الكلام في غيره، وان كان المقصود انها موجبة للظن بمخالفته للواقع اما لمخالفة أصالة السند له أو لمخالفة أصالة الجهة أو لمخالفة أصالة الظهور فهو حق إلا أنه لا ينفع في الترجيح بعد ما كان البناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة مضافا إلى أنه لا وجه لحصر الخلل المظنون بالصدور والجهة بل يمكن أن يكون في الظهور.
(هذا آخر ما برز من قلمه الشريف في التعادل والتراجيح) في النجف الأشرف يوم السابع والعشرين من ذي الحجة الحرام من السنة التاسعة والثلاثين بعد الألف والثلثمائة هجرية على مهاجرها أفضل صلاة وتحية والحمد لله رب العالمين.
(هذا آخر ما برز من قلمه الشريف في التعادل والتراجيح) في النجف الأشرف يوم السابع والعشرين من ذي الحجة الحرام من السنة التاسعة والثلاثين بعد الألف والثلثمائة هجرية على مهاجرها أفضل صلاة وتحية والحمد لله رب العالمين.