وقضية مقدمات الانسداد ليست الا حجية الظن عليه لا على غيره، فلا بد في حجية اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر دليل التقليد وغير دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد من اجماع، أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه بحيث تكون منتجة بحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا. ولا مجال لدعوى الاجماع، ومقدماته كذلك غير جارية في حقه لعدم انحصار المجتهد به أو عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر إذا لم يكن له سبيل إلى اثبات عدم وجوبه مع عسره.
نعم لو جرت المقدمات كذلك - بأن انحصر المجتهد ولزم من الاحتياط المحذور أو لزم منه العسر منع التمكن من ابطال وجوبه حينئذ - كانت منتجة لحجيته في حقه أيضا، لكن دونه خرط القتاد.
هذا على تقدير الحكومة، وأما على تقدير الكشف وصحته فجواز الرجوع إليه في غاية الاشكال، لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه به. وقضية مقدمات الانسداد اختصاص حجية الظن بمن جرت في حقه دون غيره، ولو سلم أن قضيتها كون الظن المطلق معتبرا شرعا كالظنون الخاصة التي دل الدليل على اعتبارها بالخصوص - فتأمل.
ان قلت: حجية الشئ شرعا مطلقا لا توجب القطع بما أدى إليه من الحكم ولو ظاهرا كما مر تحقيقه وأنه ليس أثره الا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل فضلا عما إذا انسد عليه.
قلت: نعم إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم.
ان قلت: رجوعه إليه في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده التي يكون