____________________
اشكال فإنها تجري لاحراز الشرط وموضوع التكليف مثل طهارة ماء الوضوء وطهارة لباس المصلي، وليس شأن أصل البراءة ذلك. وهذا الاشكال على تقدير تماميته يختص بأصل الطهارة الجاري في الشبهة في الحكم الكلي واما الجاري في الشبهة الموضوعية فلا مجال فيها للاشكال كسائر الأصول الجارية فيها مثل أصل الصحة وأصالة الفراش وأصالة الحرية ونحوها من الأصول الموضوعية، لأنها ليست من الأصول العملية، ولا من شأن الأصولي البحث عنها بل هي من المسائل الفرعية التي يكون البحث عنها من شأن الفقيه (قوله: ببعضها) وهو خصوص باب النجاسات من الفقه (قوله: فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى التأمل في صحة الاعتذار الأخير إذا الاختصاص بباب لا يصح الاهمال