حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب فإنها محل الخلاف (1) بين الأصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان. هذا مع جريانها في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم
____________________
اشكال فإنها تجري لاحراز الشرط وموضوع التكليف مثل طهارة ماء الوضوء وطهارة لباس المصلي، وليس شأن أصل البراءة ذلك. وهذا الاشكال على تقدير تماميته يختص بأصل الطهارة الجاري في الشبهة في الحكم الكلي واما الجاري في الشبهة الموضوعية فلا مجال فيها للاشكال كسائر الأصول الجارية فيها مثل أصل الصحة وأصالة الفراش وأصالة الحرية ونحوها من الأصول الموضوعية، لأنها ليست من الأصول العملية، ولا من شأن الأصولي البحث عنها بل هي من المسائل الفرعية التي يكون البحث عنها من شأن الفقيه (قوله: ببعضها) وهو خصوص باب النجاسات من الفقه (قوله: فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى التأمل في صحة الاعتذار الأخير إذا الاختصاص بباب لا يصح الاهمال

لآ (1) لا يقال: ان قاعدة الطهارة مطلقا تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية فان الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية التي يكشف عنها الشرع، فإنه يقال أولا نمنع ذلك بل انهما من الأحكام الوضعية الشرعية ولذا اختلفتا في الشرع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما كما لا يخفى وثانيا انهما لو كانا كذلك فالشبهة فيهما فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على أحدهما كانت حكمية فإنه لا مرجع لرفعها الا الشارع وما كانت كذلك ليست الا حكمية. منه قدس سره
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست