بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الامارتين بالتعارض من البين وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه وإن بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به وان ادعى شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - استفادته من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة على ما يأتي تفصيله في التعادل والتراجيح، ومقدمات الانسداد في الأحكام انما توجب حجية
الظن بالحكم أو بالحجة لا الترجيح به ما لم يوجب
الظن بأحدهما، ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت انما توجب حجية
الظن في تعيين المرجح لا انه مرجح إلا إذا
ظن أنه أيضا مرجح فتأمل جيدا. هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل، وأما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح فبما لا يكون لغيره أيضا وكذا فيما يكون به أحدها لوضوح أن
الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان
حجة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل الحجية وإذا كان على وفق ما لولاه لما كان
حجة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية وهكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين
____________________
السند والدلالة بالظن، وقد عرفت أنه ينافي ما سبق إلا أن يكون المستفاد من أدلة الحجية ان موضوعها أحد الأمرين خبر العادل مثلا والخبر المظنون بصدوره فالظن بالخلاف لا يوجب خروج الأول عن موضوع الحجية وان كان يوجب خروج الثاني (قوله: وان بقي أحدهما) سيجيئ إنشاء الله الاشكال فيما ذكر (قوله: ما لم يوجب الظن) بل ولو أوجبه إذ الظن بالحكم حينئذ هو الحجة لا انه مرجح لأحد المتعارضين (قوله: ومقدماته في) يعني لو جرت مقدمات الانسداد في باب الترجيح كانت نتيجتها حجية الظن في تعيين المرجح ولا يثبت انه مرجح إلا إذا ظن بأنه مرجح فيكون الظن المذكور حجة بالمقدمات (قوله: فيما لا يكون لغيره) يعني المورد