كصاحب الفصول (1).
4 - إنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لابد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجة شرعا؟
ومرجع هذا النزاع ثلاث نواح:
الأولى: في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ به.
الثانية: بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع، هل نهى عن الأخذ بحكم العقل وإن استلزم القطع كقول الإمام (عليه السلام): " إن دين الله لا يصاب بالعقول " (2) على تقدير تفسيره بذلك؟
والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريين جلهم أو كلهم.
الثالثة: بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه، أو أن حكمه معناه:
إدراكه وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه، وهو شئ آخر غير أمره ونهيه، فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر، ولا يكفي القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العقل؟
وعلى كل حال، فإن الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجة (المقصد الثالث) وهو النزاع في حجية العقل. وعليه، فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثة الأولى، ونترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث:
* * *