نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٠٤
(فإذا) شك في صحة اعتقاده من الجهة المزبورة يحمل على الصحة (وان كان) الشك في صحته من جهة المطابقة للواقع، فلا يحمل على الصحة لما تقدم من عدم المقتضى للحمل على الصحة من هذه الجهة.
المقام الثاني في تعارض الاستصحاب مع القرعة (والكلام) فيها يقع تارة في مقدار دلالة دليلها وموارد جريانها (وأخرى) في بيان نسبتها مع الاستصحاب وغيره من الأصول، كاصالة التخيير، والإباحة، والاحتياط (اما الأول) فمجمل القول فيه هو ان اخبارها العامة في بعضها: كل شئ مجهول فيه القرعة، كما في التهذيب عن محمد بن حكم قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن القرعة في أي شئ: قال (ع) كل شئ مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب: فقال ما حكم الله به فليس بمخطئ (وفي بعضها) القرعة لكل أمر مشتبه (وفي ثالث) انها لكل أمر مشكل (ولكن) الظاهر رجوع الأولين إلى مفاد واحد، بلحاظ ان المجهول هو المشتبه والمشتبه هو المجهول (ولازمها) الاختصاص بالموارد التي يكون للشئ نحو تعين في الواقع ونفس الامر، إلا أنه طرء عليه الاشتباه ولم يعلم كونه هذا أو ذاك، فتكون القرعة بالنسبة إليه من قبيل الواسطة في الاثبات، حيث يتعين بها ما هو المجهول والمشتبه في البين (بخلاف الثالث) وهو المشكل، فإنه ظاهر في الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعين لها في الواقع ونفس الامر (فتكون) القرعة بالنسبة إليها من قبيل الواسطة في الثبوت، حيث يستخرج بها ما هو الحق (كما) في باب القسمة، وباب العتق والطلاق فيما لو أعتق أحد عبيده لا على التعيين، أو طلق إحدى زوجاته كذلك بناءا على صحة هذا الطلاق (ولا يخفى) انه على هذا المعنى لا تعارض القرعة شيئا من الأدلة والأصول الجارية في الشبهات الحكمية والموضوعية (لأنها) بنفسها غير
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49