وجود الصحيح أو التام (إذ فرق) واضح بين الشك في وجود الصحيح، وبين الشك في صحة الموجود (ومجرد) كون منشأ الشك في وجود الصحيح هو الشك في بعض ما اعتبر فيه، لا يخرجه عن الشك في الشئ بمفاد كان التامة إلى الشك في صحة الموجود الذي هو مفاد كان الناقصة (وان كان) يلازمه خارجا، نظير ملازمة الشك في وجود الكر مع كرية الموجود (وحينئذ) فإذا كان المهم في قاعدة التجاوز اثبات أصل وجود، الشئ وفي قاعدة الفراغ اثبات صحة الموجود المفروغ الوجود بمفاد كان الناقصة، لا اثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة (فلا مجال) لارجاع أحد المفادين إلى الاخر، ولا لترتيب اثر المترتب على صحة الموجود، باثبات الوجود الصحيح بمحض ملازمة أحد المفادين مع الآخر واتحادهما بحسب المنشأ، لأنه من المثبت المرفوض عندهم (ولذا) لا يحكمون بترتيب آثار كرية الموجود باستصحاب وجود الكر وبالعكس (واما توهم) كفاية مجرد اثبات وجود الصلاة الصحيح في فراغ الذمة وخروج المكلف عن العهدة بلا احتياج إلى اثبات صحة المأتى به (فمدفوع) بان كثيرا ما تمس الحاجة إلى اثبات صحة الموجود بمفاد كان الناقصة، كما في قضاء السجدة وسجدتي السهو ونحوهما مما اخذ في موضوعها صحة الموجود، لا مجرد وجود الصحيح (إذ في نحو) هذه الآثار لا يكفي مجرد اثبات وجود الصحيح في ترتبها (مع) ان قاعدة الصحة تعم الوضعيات أيضا من العقود والايقاعات التي لا بد فيها من اثبات صحة العقد أو الايقاع في ترتيب آثارهما، ولا يكفي في ترتبها مجرد اثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة (مع أنه) لا يتم فيما لو كان الشك في الصحة من جهة الشك في فقد الترتيب أو الموالاة مثلا لا من جهة الشك في فقد الجزء (فإنه) من جهة انصراف الشئ عرفا عن مثل هذه الإضافات إلى ما كان له وجود مستقل، لا يصدق على الكل انه شئ مشكوك (لأنه) بما هو شئ بلحاظ اجزائه مقطوع الوجود والتحقق، وبلحاظ الترتيب والموالاة لا يصدق عليه الشئ عرفا، فما منه يكون الكل شيئا عرفا لا يكون مشكوكا، وما منه يكون مشكوكا لا يكون شيئا، فلا يمكن تصحيح الصلاة الا باثبات صحة الموجود (نعم) لو اغمض عما ذكرنا لا مجال
(٣٩)