نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٣١
لكون مخالفه مدعيا (فتسليم) حجية هذا الأصل حينئذ واقتضائه للانقلاب المزبور، يلازم سقوط اليد عن الا مارية، فيترتب عليه انتزاع المال من يده وتسليمه إلى المدعى عملا بأصالة عدم الانتقال (ومرجع) ذلك إلى ملازمة حجية الأصل المزبور مع سقوط اليد عن الحجية بالنسبة إلى الملكية الفعلية، لعدم امكان الجمع بينهما في الحجية (وبذلك) يفترق هذا الفرض المقرون بدعوى الانتقال عن الفرض السابق، فان بنائهم على الانقلاب في هذا الفرض يستدعى حجية أصالة عدم الانتقال (ومثله) يلازم ارتفاع حكم اليد، بخلاف الفرض السابق، فإنه من جهة عدم اقتران الأصل فيه بدعوى الانتقال تبقى اليد على حجتها بالنسبة إلى الملكية الفعلية، ولازم حجتها عدم جريان الأصل المزبور لانتفاء الشك في اثره بمقتضى حكومة اليد عليه (الا) إذا فرض هناك اجماع أيضا على الانقلاب وتقديم قول المدعى على قول ذي اليد في مقام تشخيص المدعى والمنكر (ولكن) عهدة اثباته على مدعيه، أو يقال ان الاقرار بالملكية السابقة للمدعى اقرار له باليد الفعلية، فينتزع منه المال وهو أيضا كما ترى (هذا إذا كان) الاقرار بالملكية السابقة للمدعى.
(وأما إذا) كان الاقرار بالملكية السابقة لمورثه فحكمه حكم الاقرار للمدعى في أنه بانضمام دعوى الانتقال من المورث ينقلب إلى كونه مدعيا، فينتزع المال من يده، لا بدونه (وذلك) لا من جهة توهم ان الاقرار بالملكية السابقة لمن يرثه المدعى اقرار من ذي اليد لوارث المدعى، بخيال ان الوارث بقيامه مقام مورثه يصير طرفا لإضافة الملكية القائمة بالمالك والمملوك، وبذلك يكون الاقرار بالملكية للمورث اقرارا بها للوارث (لوضوح) ان مجرد الاقرار بالملكية للمورث في زمان لا يكون اقرارا للوارث فعلا، خصوصا مع طولية ملكيته للمال لملكية مورثه له (بل انما) هو من جهة أصالة بقاء المال على ملك المورث وعدم انتقاله منه إلى حين موته المبتني حجتها على عدم حجية اليد من الخارج ولو للاجماع (هذا) إذا كان الاقرار بالملكية السابقة مع دعوى الانتقال إليه من المدعى أو من مورثه.
(وأما إذا) كان الاقرار بالملكية للموصي مع كون المدعى هو الوصي أو
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49