من غير فرق في ذلك بين ان تكون مسبوقة بيد أخرى محترمة أو لا (فإنه) على كل تقدير يعامل مع ذي اليد الفعلي معاملة المالك لما في يده، ولا يعتني باستصحاب بقاء المال على ملك المالك الأول، لحكومة اليد على الاستصحاب المزبور (وكذا الحال) فيما إذا أقر ذو اليد أو قامت البينة على الملكية السابقة لشخص آخر (فإنه) مع عدم من يدعى الملكية لا اثر لاقراره ولا لقيام البينة المزبورة، إذ لا يزيد ذلك عن العلم بملكية المال سابقا لغير ذي اليد، فلا ينتزع المال من يده.
(ومنها) ما إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى ملكية المال (فان) لم تثبت ملكية المال للمدعي، ببينة ونحوها فلا اشكال في استقرار المال في يده أيضا وعدم انتزاعه منه وتسليمه إلى المدعي (وان ثبت) كون المال ملكا للمدعي (فان كان) الثابت هو الملكية الفعلية ببينة، أو اقرار من ذي اليد، أو بعلم الحاكم، فلا اشكال في أنه ينتزع منه المال ويسلم إلى المدعي، على اشكال في الأخير ينشأ من جواز حكم الحاكم بعلمه (واما ان كان) الثابت هو الملكية السابقة قبل استيلاء ذي اليد على المال، (فتارة) يكون ثبوت ذلك بعلم الحاكم (وأخرى) يكون بالبينة، (وثالثة) باقرار من ذي اليد بالملكية السابقة للمدعي.
(فعلى الأول) لا اشكال في عدم انتزاع المال عن ذي اليد، لأنه لا اثر لعلم الحاكم بان المال سابقا كان ملكا للمدعي قبل استيلاء ذي اليد عليه بعد احتمال انتقاله إليه بناقل شرعي (واستصحاب) بقاء المال على ملك المدعي، قد عرفت كونه محكوما باليد التي هي امارة على الملكية الفعلية لذي اليد.
(وعلى الثاني) فالمحكي عن بعض انه ينتزع المال عن ذي اليد بقيام البينة على الملكية السابقة للمدعي الا أن يقيم ذو اليد البينة على انتقال المال إليه (وحكى) عن آخر انتزاعه عن يده إذا ضم الشاهدان إلى شهادتهما بالملكية السابقة عدم العلم بالانتقال إلى ذي اليد (ولكن الأقوى) عدم انتزاع المال عن ذي اليد مطلقا (لوضوح) ان البينة على الملكية السابقة لا تزيد حكمها عن علم الحاكم بذلك مع احتمال انتقال المال إلى