نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٩٣
المزبورة (فعلى فرض) تسليمه انما يكون دليلا إذا لم يعلم مدرك المجمعين، وإلا فمع العلم به كما في المقام من كون مستندهم هو المرفوعة والمقبولة، فلا يعتني بمثله (مضافا) إلى كونه موهونا بذهاب الكثير على الخلاف كما أشرنا إليه (ويكفيك) في ذلك ما نص به الكليني قده في ديباجة الكافي بقوله: اعلم يا أخي انه لا يسع أحد تمييز شئ مما اختلفت الرواية عن العلماء (ع) برأيه الا ما أطلقه العالم (ع) بقوله أعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه " وقوله " ع " دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم:
وقوله خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف بذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كل إلى العالم (ع) قبول ما وسع من الامر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى (فان) هذا البيان منه قده مع كونه في عهد الغيبة الصغرى واختلاطه مع النواب والسفراء شهادة على عدم بناء الأصحاب على الترجيح بالمرجحات المذكورة (المطلب الثالث) في أنه بناء على وجوب الترجيح هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها (فيه وجهان) ثانيهما مختار الشيخ قده، لوجوه (منها) الترجيح بالأصدقية في المقبولة والأوثقية في المرفوعة (بتقريب) ان مناط الترجيح بهاتين الصفتين إنما هو الأقربية إلى الواقع في نظر الناظر في المتعارضين فيتعدى إلى كل ما يكون موجبا لأقربية أحد الخبرين إلى الواقع ولو لم يكن من صفات الراوي (ومنها) التعليل الوارد في الاخذ بما يخالف العامة بقوله (ع) فان الرشد في خلافهم (ومنها) التعليل الوارد في الترجيح بالشهرة: بقوله (ع) فان المجمع عليه لا ريب فيه الدال على الاخذ بكل ما ليس فيه الريب بالإضافة إلى الخبر الآخر (ولكن) الأوفق بالقواعد هو عدم التعدي، لعدم صلاحية شئ منها للنهوض علي تقييد مطلقات أدلة التخيير (اما الأول) وهو الترجيح بالأصدقية والأوثقية (ففيه) بعد الغض عن أن الترجيح بالأوصاف في المقبولة راجع إلى الحكمين لا إلى الروايتين كما اعترف به هو قده (نقول) ان الترجيح بالوصفين ليس إلا كالترجيح
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49