عدم قيام المصلحة الباعثة على الحفظ الا بمقدار استعداد الخطاب الواقعي ولو بتوسيط وصوله بالأسباب العادية فلا يلزم التفويت بسكوته أو انشاء خلافه في المراتب المتأخرة، فان حفظ المصلحة بمقدار يقتضيه استعداد الخطاب الواقعي قد تحقق بنفس انشاء الخطاب الواقعي وفي الزائد عن هذا المقدار لم يكن لها اقتضاء الحفظ (مع أنه) لو فرضنا قيام المصلحة بالشئ على الاطلاق حتى في المراتب المتأخرة عن الجهل بالخطاب (فيمكن) أيضا دفع تلك الشبهة بالالتزام بالمصلحة الجابرة أو المزاحمة لها في انشاء الخلاف، إذ لا قبح حينئذ في التفويت بعد كونها متداركة أو مزاحمة لما هو أهم منها " وبما حققنا " اندفعت الشبهة بتقاريرها على الطريقية والموضوعية في حال الانفتاح والانسداد حيث أمكن الالتزام بفعلية الحكم الواقعي بمقدار يقتضيه اطلاق الخطاب مع قيام الطريق المؤدى إلى الخلاف حتى على الموضوعية من غير أن يستلزم التصويب بشئ من معانيه " لان ذلك " انما هو في فرض خلو الواقع عن الحكم الفعلي " ولا الاجزاء عن الواقع " الا إذا فرض كون المصلحة القائمة بالمؤدى جابرة لما فات من المصلحة الواقعية " وعلى " ذلك لا يكون للأحكام الواقعية بعد وجود مقتضياتها الا مرتبتان، مرتبة الفعلية، ومرتبة الفاعلية والمحركية المعبر عنها بمرتبة التنجز، وان الأخيرة تدور مدار قيام الطريق دون الأولى فإنها ثابتة حتى مع قيام الطريق على الخلاف على ما عرفت مرارا " ثم إن المحقق الخراساني قده " تصدى للتقصي عن الشبهة المزبورة بوجه آخر حيث إنه مع بنائه على عدم اجداء طولية الموضوع لدفع شبهة التضاد أجاب عنها بان مرجع جعل الطريق انما هو إلى جعل الحجية المستتبعة لحكم العقل بالتنجيز عند المصادفة وصحة الاعتذار به عند عدمها، بلا استتباع لجعل تكليف مولوي على طبق المؤدى كي يلزم اجتماع الضدين أو المثلين، فتكون أوامر الطرق طرا ارشادا إلى هذ الجعل، وليست بأوامر مولوية " وعلى فرض " استتباعه لجعل حكم مولوي على وفق المؤدى، نمنع المضادة أيضا " لان " مثل هذا التكليف لا يكون الا تكليفا طريقيا، لا حقيقيا بحيث يكون حاكيا عن إرادة ناشئة عن مصلحة في المتعلق قبال الإرادة الواقعية " ومثله " لا ينافي الواقع، لأنه مجرد ايجاب طريقي لحفظ الواقع، ونتيجته كما في جعل الحجية هي تنجيز الواقع
(٦٩)