عند المصادفة وصحة الاعتذار به عند عدمها، بل استتباعه لترخيص شرعي على خلاف الواقع أصلا، كما في جعل الحجية " نعم " في بعض الأصول كقاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما لما كان مفادها الترخيص الشرعي والاذن في الاقتحام وكان مثله ينافي الإرادة الواقعية، لاستحالة اجتماع فعلية الإرادة الواقعية مع الترخيص على الخلاف " التزم فيها " بعد فعلية التكليف الواقعي في مواردها ولكن لا بنحو لو علم به المكلف لم يتنجز عليه كالأحكام الانشائية المحضة " بل على نحو " لو علم به المكلف لبلغ إلى مرتبة التنجز، ففي الحقيقة هي مرتبة من الشأنية التي قد تم فيها مقتضيات الفعلية (الا ان) المانع عن فعليته هو جهل المكلف (فمع) ارتفاعه تبلغ إلى مرتبة الفعلية فيتنجز (فكان) الفارق بين موارد الامارات وبين الأصول المؤدية إلى خلاف الواقع بعد اشتراك التكليف الواقعي في مواردهما في التنجيز بمحض علم المكلف (هو بلوغه) في مورد الامارات إلى مرحلة الفعلية بنحو يتمحض تنجيزه بعلم المكلف (بخلاف) موارد الأصول المرخصة فان التكليف فيها لا يكون فعليا، بل كان بمرتبة من الشأنية بحيث لو علم به المكلف لبلغ إلى مرتبة الفعلية فيتنجز عليه (هذا محصل ما افاده قد) في التفصي عن الشبهة، وفي الفرق بين موارد الامارات والأصول من حيث فعلية التكليف وعدم فعليته (أقول) وفيه ان ما افاده قده أولا من ارجاع أوامر الطرق إلى جعل الحجية غير المستتبع لحكم تكليفي وان كان يدفع به محذور اجتماع الضدين (الا) انه لا يدفع به محذور نقض الغرض وتفويت المصلحة كما في حال الانفتاح (حيث إنه) مع فعلية الغرض بحفظ المرام وصيرورة المكلف بصدد تحصيله بحكم عقله بوجوب الفحص (فلا محاله) يكون جعل ما يوجب تفويته نقضا منه لغرضه وهو من المستحيل (ولا يقاس) ذلك بفرض قيام الحجة العقلية على الخلاف (فان) فوت الغرض هناك يكون قهريا غير مستند إلى اختيار الآمر، بخلاف جعل ما يوجب تفويته، حيث إنه تفويت منه لغرضه باختياره وهو قبيح مستحيل صدوره من الحكيم " نعم " في فرض الانسداد وانتهاء الامر إلى البراءة بحكم العقل " أمكن " منع صدق التفويت بالنسبة إليه لان فوت الغرض حينئذ امر قهري لازم بحكم العقل بالبرائة كان هناك جعل طريق على الخلاف أو لم يكن
(٧٠)