استدلال جمع منهم على ناقضية الحدث الأصغر الواقع في أثناء الغسل، بان الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها فلابعاضها أولى " وبين " ما لا يكون كذلك بان كان العنوان البسيط غير مختلف المراتب دفعي الحصول والتحقق عند تمامية محققة - فعلى الأول - لا قصور في جريان أدلة البراءة عند الشك في المحقق ودورانه بين الأقل والأكثر، فان مرجع الشك في دخل الزائد في المحقق حينئذ بعد فرض ازدياد سعة الامر البسيط بازدياد اجزاء محققه إلى الشك في سعة ذلك الامر البسيط وضيقه، فينتهى الامر في مثله إلى الأقل والأكثر في نفس الامر البسيط، فتجري فيه البراءة عقليها ونقليها، من غير فرق بين كون المحصل له من الأسباب العقلية والعادية أو الأسباب الشرعية كباب الطهارة الحدثية بل الخبثية أيضا (واما على الثاني) وهو فرض كون البسيط دفعي الحصول والتحقق عند تحقق الجزء الأخير من علته، فلا محيص عند الشك في دخل شئ في محققه من الاحتياط " لان " التكليف قد تنجز بمفهوم مبين معلوم بالتفصيل بلا ابهام فيه، والشك انما كان في تحققه وحصول الفراغ منه بدونه، والعقل يستقل في مثله بوجوب الاحتياط تحصيلا للجزم بالفراغ عما ثبت الاشتغال به يقينا (ولازمه) المنع عن جريان الأصول النافية أيضا من غير فرق بين كون المحقق من الأسباب العادية والعقلية أو من الأسباب الشرعية (نعم) بناء على تعليقية حكم العقل بالفراغ الجزمي على عدم مجئ الترخيص على الخلاف كما هو أساس القول باقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لا قصور في جريان أدلة المرخصة حتى في فرض كون المحقق من الأسباب العقلية والعادية فضلا عن كونه من الأسباب الشرعية، حيث إنه يشك في حرمة مخالفة التكليف بالبسيط من قبل الجزء المشكوك دخله في محققه وان كانت سببيته عقلية أو عادية، فيجري فيه حديث الرفع ونحوه، من دون احتياج إلى اثبات سببيته الأقل ومؤثريته في الامر البسيط، ولا إلى اجزاء الأصل في نفس السبب كي يرد عليه اشكال المثبتية تارة، وعدم مجعولية السببية أخرى حتى في الأسباب الشرعية، بدعوى انه مع تعلق الجعل الشرعي بالمسبب لا يعقل تعلقه أيضا بنفس السبب (فان المانع) عن جريان الأصول النافية على هذا المبنى في أطراف العلم انما
(٤٠٢)