حصول الملاك (وقد أفاد الشيخ " قده " في دفع الاشكال بوجهين (تارة) بفرض الكلام على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح، أو على مذهب من يقول من العدلية بكفاية المصلحة في نفس الامر والتكليف وان لم تكن في المأمور به (وأخرى) بان نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا ولو لم يؤت به على وجه الامتثال وان اللطف انما هو في الاتيان به على وجه الامتثال، فيحتمل حينئذ ان يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه كما صرح به بعضهم (وبعد) تعذر ذلك كما في المقام حيث إن الآتي بالأكثر لا يعلم أنه الواجب أو الأقل، لا يعلم بحصول اللطف بالأقل المأتي به من الجاهل الخ (ولا يخفى عليك) ما في هذين الجوابين (اما الأول) فظاهر لأنه في الحقيقة تسليم للاشكال على ما يقتضيه مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الكائنة في متعلقاتها (واما الثاني) ففيه أولا انه خلاف ما هو التحقيق حتى على مختاره (قده) من عدم دخل قصد الوجه في تحقق الامتثال (وثانيا) ان قصد الوجه على تقدير اعتباره انما يكون مختصا بالعبادات المتوقف صحتها والخروج عن عهدة الامر بها على الاتيان بها عن قصد امتثال أمرها، وليس محل الكلام مختصا بالعبادات، بل يعم التوصليات (لان) في الأوامر التوصلية أيضا لابد من اشتمال متعلقاتها على المصالح والملاكات (وثالثا) ان اعتبار قصد لوجه في حصول الغرض في العبادات انما يكون في صورة التمكن من ايقاع الفعل على وجهه، فلا يوجب سقوطه حينئذ لأجل التعذر انتفاء أصل الملاك كي يقتضى عدم وجوب الاحتياط باتيان الأكثر، والا لاقتضى عدم وجوب الأقل أيضا، من جهة اقتضاء وجوبه حينئذ لكونه بلا ملاك يقتضيه (وقد تصدى) بعض الأعاظم " قده " لدفع الاشكال المزبور على ما في تقرير بعض تلاميذه، بما يرجع حاصله إلى منع دخول المصالح والملاكات الكائنة في متعلقات التكاليف تحت الإرادة الفعلية بحيث تصير في عهدة المكلف ويجب عليه تحصيلها، بدعوى انه يعتبر في صحة تعلق التكليف الفعلي بشئ ان يكون ذلك الشئ مقدورا للمكلف ولو بواسطة سببه وعلته بان يكون من المسببات التوليدية لفعل المكلف كالقتل والاحراق، اما بان يكون الفعل الصادر منه تمام العلة لحصوله، أو الجزء الأخير
(٤٠٥)