الجامع بينهما نفس المهية ويكون التقابل بينهما بصرف الاعتبار محضا لا بالهوية والحقيقة (إذ فيه) اما الاشكال الأول - فبأنه مع تسليم اختلاف سخي الطلب وتردد الواجب بين المتبائنين من حيث كونه لا بشرط وبشرط شئ - لا مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بمطلق وجوب الأقل (فان) هذا العلم التفصيلي لكونه عين العلم الاجمالي المزبور ومتولدا من قبله غير صالح لحله (واما الاشكال الثاني) فبمنع كون مرجع المهية لا بشرط إلى مجرد عدم لحاظ شئ معها - بل مرجعها ثبوتا انما هو إلى سعة وجودها في مقابل ضيقه - ومن الواضح انه ليس التقابل بينها وبين المهية بشرط شئ الا بالهوية والحقيقة - لا انه يكون اعتباريا محضا (نعم) في مقام الاثبات والدلالة يكفي في إرادة المهية لا بشرط مجرد ارسالها - بخلاف المهية بشرط شئ أو بشرط لا - فإنه لابد فيها من ذكر القيد والخصوصية (ثم إن من العجب) ان القائل المزبور مع استشكاله على صاحب الحاشية بما عرفت - اختار القول بالاحتياط العقلي في المقام - ولم يفد في تقريب مختاره على ما في التقريرين الا الوجه المتقدم ذكره من المحقق المحشى قده - ويا ليت الناظر البصير يبين وجه الفرق بين تقريب مختاره وبين كلام صاحب الحاشية قده (وكيف كان) فالتحقيق ما عرفت من أن العلم الاجمالي المتصور في المقام انما هو بين حدي التكليف (واما) بالنسبة إلى ذات التكليف التي عليها مدار الإطاعة والامتثال - فلا يكون الموجود الأعلم تفصيلي بوجوب الأقل واستحقاق العقوبة على تركه وشك بدوي في أصل وجوب الزائد - فتجري فيه البراءة لقبح العقاب بلا بيان واصل (وتوهم) استتباع البراءة عن الأكثر على فرض وجوبه لعدم وجوب الأقل أيضا من جهة تبعية الأقل حينئذ للأكثر ثبوتا وسقوطا واشتغالا - ومعه لا مقتضى لوجوب الاتيان بالأقل الا على تقدير مشكوك - وهو تقدير كون الواجب النفسي هو الأقل - وهو أيضا تحت البراءة للشك في وجوبه كذلك - ولازمه عدم وجوب الاتيان بالأقل وجواز المخالفة القطعية (مدفوع) بأنه لو تم ذلك فإنما هو إذا قيل باقتضاء أصل البراءة نفي التكليف عن الجزء المشكوك واقعا (والا) فبناء على عدم اقتضائه الا نفي الالزام عنه ظاهرا في ظرف الشك بالواقع الراجع إلى نفى استحقاق العقوبة على ترك الأكثر في فرض وجوبه واقعا من قبل ترك الجزء المشكوك فيه لكونه من
(٣٨٤)