بالمشكوك فيه، لان الآثار الشرعية بل العقلية من الإطاعة والامتثال انما تترتب على الأحكام الشرعية وجودا وعدما فلا اثر لمجرد عدم الجعل الا من جهة استتباعه لعدم المجعول وهو مبنى على حجية المثبت أو دعوى خفاء الواسطة (مدفوع) بان عدم جعل الوجوب واقعيا كان أو ظاهريا مستتبع لعدم الوجوب كذلك، ومثله غير مرتبط بالأصول المثبتة، فان عدم الوجوب الظاهري حينئذ انما كان من لوازم عدم الجعل الظاهري الذي هو الاستصحاب، لا من لوازم نفس المستصحب واقعا (وبعد ان كان) نفس الجعل مما امر رفعه ووضعه بيد الشارع ويكتفي به في الأثر الشرعي في باب الاستصحاب، فلا قصور في جريان استصحاب عدم تعلق الجعل به، وان لم يثبت بنفي هذه المرتبة تحديد مرتبة الجعل بخصوص الأقل (كيف) ولازم المنع عن جريان أصالة عدم الجعل في المقام لأجل عدم ترتب الأثر عليه الا باعتبار ما يستتبعه من عدم تحقق المجعول، هو المنع عن جريانه في الاحكام الكلية التي علم بعدمها قبل تشريع الاحكام وشك في ثبوتها في الشريعة عند تشريع الاحكام، مع أن ذلك كما ترى (واضعف من ذلك) توهم معارضة أصالة عدم تعلق الجعل بالأكثر المشتمل على الجزء المشكوك فيه أو أصالة عدم وجوبه بأصالة عدم تعلق الجعل بالأقل الفاقد للجزء المشكوك فيه وعدم وجوبه (فان ذلك مبنى) على اخذ حد القلة في معروض الوجوب في المرتبة السابقة عن تعلق الوجوب به، وهو في محل المنع (لما عرفت) من أن الواجب على تقدير كونه هو الأقل انما هو ذات الأقل مهملة المحفوظة في حال الانضمام بالزائد وعدمه، وان طرو حد القلة عليه انما نشاء من جهة قصور الوجوب أو الجعل عن شموله للزائد، فلا يمكن اخذ مثل هذا الحد الجائي من قبل الوجوب في معروضه (وعلية) فبعد العلم بتعلق الوجوب بذات الأقل وحكم العقل بلزوم الاتيان به، لا يكاد يجري فيه أصالة العدم كي يعارض الأصل الجاري في طرف الأكثر كما هو ظاهر (وبما ذكرنا) ظهر الحال في العدم السابق على البلوغ، والعدم السابق على حضور وقت العمل في الموقتات (فإنه) على ما ذكرنا لا قصور في جريان الاستصحاب فيهما من غير فرق بين جعل المستصحب هو عدم وجوب الجزء المشكوك فيه أو عدم وجوب الأكثر المشتمل عليه (وحينئذ) فما يظهر من بعض الاعلام قده من الاشكال على تلك الاستصحابات من جهة المثبتة في
(٣٩٥)