نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠
رجوعه إلى انكار دخل القدرة العادية في صحة التكليف وحسنه رأسا حتى في الخطابات التحريمية، لعدم اجداء العجز العادي حينئذ شيئا سوى كونه منشأ للانتراك الذي هو الموجب للغوية النهى واستهجانه، فلا يكون تفصيلا في اعتبار القدرة العادية، ان اللازم بمقتضى التقابل بين الأمر والنهي هو الالتزام بلغوية الامر أيضا في مورد لا يتمكن المكلف من الترك عادة، فإنه مع الجزم للأبدية؟
المكلف من الايجاد عادة لولا الامر يكون احداث الداعي في حقه لغوا، مع أنه ليس كذلك جزما، بل اللازم بمقتضى المناط المزبور هو لغوية النهى في كل مورد يكون حصول الترك من جهة تنفر الطبع على الاقدام على الايجاد، كما في كشف العورة بمنظر من الناس خصوصا بالنسبة إلى أرباب المروة، والكذب بالنسبة إلى أهل الشرف، وكذا شرب الخمر بالنسبة إلى كثير من الأشخاص ولو لم يكن في البين نهى أصلا، حيث لا فرق في الاستهجان بمقتضى المناط المزبور بين ان يكون الترك حاصلا من جهة عدم القدرة العادية على الايجاد، أو من جهة تنفر الطبع عنه " فلابد " من قصر النواهي الشرعي بمن لم يتنفر طبعه من ايجاد المنهي عنه بتقييد الخطاب بعدمه كتقييده بالقدرة، مع أن ذلك مما لا يمكن الالتزام به " ودعوى " ان الترك الناشئ من تنفر الطبع راجع إلى عدم إرادة المكلف للفعل وهي مما لا دخل لها في حسن الخطاب كي يقيد بحال وجودها، بل لا يعقل ذلك (لان) الخطاب انما هو لتحريك المكلف من قبله وبعث ارادته بجعله داعيا إلى المأمور به فعلا أو تركا فلا يمكن اخذها قيدا في التكليف (مدفوعة) بمنع رجوع التقييد به إلى التقييد بالإرادة بل تنفر الطبع بنفسه مانع عن الاقدام على الفعل وكانت الإرادة من تبعاته كتبعيتها للقدرة فلا مانع حينئذ من تقييد الخطاب بعدمه، فيكشف ذلك عن انه لا يكون مجرد ذلك مناطا لاستهجان الخطاب، وان المناط فيه انما هو بعد تمكن المكلف من العمل بمثابة يرى العرف كونه أجنبيا عنه وغير متمكن منه بحسب العادة، وعليه لا فرق في الاستهجان بين كون الخطاب تحريميا أو ايجابيا (وكيف كان) فما ذكرنا من سقوط العلم الاجمالي عن التأثير حتى بالنسبة إلى الطرف المبتلى به انما يكون إذا كان خروج بعض الأطراف عن الابتلاء قبل العلم الاجمالي أو مقارنا له (وأما إذا) كان خروجه عن الابتلاء بعد العلم الاجمالي، فلا شبهة في منجزية
(٣٤٠)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الأول في القطع 6
2 المقصد الثاني ويقع الكلام فيه مقامين: الأول: في امكان التعبد في الظن. 55
3 الثاني: في وقوعه خارجا بعد الفراغ عن أصل امكانه. 55
4 المقصد الثالث في احكام الشكوك في حكومة الامارات على الأصول 196
5 في أصالة البراءة 199
6 في حكم الشك في التكليف (في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص 201
7 في الاستدلال بالآيات على البراءة 202
8 في الاستدلال بالاخبار على البراءة 208
9 في حديث الرفع 209
10 في الاستدلال على البراءة بحديث الحجب 226
11 في الاستدلال على البراءة بالاجماع 235
12 في الاستدلال على البراءة بدليل العقل 235
13 في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب 238
14 الاستدلال بالاخبار الاخر على البراءة 239
15 في بيان أدلة وجوب مراعاة الاحتياط في الشبهات الحكمية (الاستدلال بالآيات) 241
16 في الاستدلال بالاخبار 242
17 في الاستدلال بدليل العقل 247
18 اعتبار عدم وجود أصل حاكم في جريان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم 255
19 في رجحان الاحتياط 258
20 في الشبهة التحريمية لأجل اجمال النص 262
21 في الشبهة التحريمية لأجل تعارض النصين 263
22 في ذكر الشقوق المتصورة في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية 264
23 في تردد الفائتة من الصلاة بين الأقل والأكثر 270
24 في رجحان الاحتياط وجريانه في التوصليات والتعبديات 273
25 في التسامح في أدلة السنن 276
26 عمومية أدلة البراءة في الشك في الوجوب التعييني والتخييري 287
27 في دوران الامر بين الوجوب الكفائي والإباحة 291
28 في دوران الامر بين المحذورين 292
29 الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف 297
30 في العلم الاجمالي 298
31 في شمول أدلة الأصول بذاتها الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي مع قطع النظر عن منجزية العلم 300
32 في صلاحية العلم الاجمالي للمنجزية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية 305
33 في علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص على الخلاف ولو في بعض الأطراف 307
34 في ان جعل البدل لا ينافي علية العلم الاجمالي 313
35 لازم القول بالاقتضاء هو التخيير في الأصول النافية المشتملة على خلاف الواقع 317
36 لازم القول بالاقتضاء جواز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف عند خلوه عن المعارض في الطرف الاخر 320
37 في تنبيهات منجزية العلم الاجمالي 322
38 في بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة 328
39 في حكم الشك في كون الشبهة غير محصورة 335
40 اعتبار دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء 338
41 حكم الشك في خروج بعض أطراف العلم الاجمالي عن مورد الابتلاء 341
42 فيما الحق بالخروج عن الابتلاء 347
43 في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار إلى البعض المعين إلى غير المعين وعدمه 350
44 حكم ملاقي (بالكسر) بعض أطراف الشبهة المحصورة 353
45 حكم الملاقى بالفتح إذا كان نجاسته ناشئة عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف 359
46 في حكم ما لو فقد الملاقى بالفتح 363
47 في حكم ما إذا كان لاحد طرفي العلم الاجمالي اثر واحد وللآخر اثران و شك في ان الاثرين عرضيان أو طوليان 365
48 المبحث الثاني في الشبهة الوجوبية إذا كان الواجب مرددا بين أمرين متباينين 366
49 في وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع وعدمه 369
50 في كيفية الاحتياط في العبادة في موارد العلم الاجمالي 370
51 حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين 371
52 دوران الامر بين الأقل والأكثر 373
53 في اقسام الأقل والأكثر 374
54 ذكر الوجوه التي استدل بها في المقام لتقريب الاشتغال والجواب عنها 385
55 في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر وعدم صحة التفكيك بينها وبين العقلية 389
56 فيما لو كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع 396
57 في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر إذا كانا من قبيل الجنس والنوع وعدمه 398
58 في دوران الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات فيما كان المأمور به عنوانا بسيطا 401
59 في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية 408
60 في بيان المايز بين القاطع والمانع وحكم الشك في القواطع والموانع 411
61 في حكم الشك في المانع 415
62 في امكان استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو المفسد لها 416
63 إذا ثبت جزئية شئ وشك في ركنيته فهل الأصل يقتضى الركنية أولا 418
64 في عدم امكان تكليف الفعل بالنسبة إلى الجزء المنسى حال نسيانه و امكانه بالنسبة بما عداه أو عدم امكانه 419
65 في قيام الدليل على تكليف الناسي حال نسيان الجزء بالخالي عن الجزء المنسى وعدمه 423
66 صحة التمسك بحديث الرفع في عدم الجزئية في حال النسيان وعدمها 425
67 في عمومية حديث لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان وعدمها 433
68 بطلان العمل بالزيادة عمد أو سهوا وتصوير الزيادة، الحقيقية في الاجزاء 436
69 في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية 440
70 فيما تقتضيه القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلة على خلاف مقتضى القاعدة الأولية 441
71 مقتضى القاعدة في الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط 446
72 في قيام الدليل على ثبوت التكليف بما عدا المتعذر على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية 448
73 في قاعدة الميسور واثبات ما عدا المتعذر 455
74 إذا كان للمركب بدل اضطراري وتعذر بعض اجزائه فهل يلزم الاتيان بالناقص والانتقال إلى البدل أو التخيير 460
75 الخاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصول في ما يعتبر في الاحتياط 461
76 فيما لو غرض في أثناء الصلاة ما يوجب الترديد في اتمام العبادة 466
77 فيما يعتبر في العمل البراءة 468
78 في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه 476
79 في ان العبرة في صحة العمل مطلقا بمطابقة الواقع 482
80 في حل الاشكال في مسئلة القصر و الاتمام والجهر والاخفات 484