عنه ولو مع وجدانه لمقتضيات الحرمة من المفاسد، ومن المعلوم ان بيان هذه الجهة لا يكون من قبيل بيان البديهيات (والثمرة) المترتبة عليه انما هو نفي ما يدعيه القائل بالملازمة، ويترتب عليه عدم جواز الاتيان بالشئ الذي أدرك العقل حسنه بداعي الامر به شرعا وعدم جواز ترك ما أدرك العقل قبحه عن داعي النهى الشرعي لكونه من التشريع المحرم فتدبر (ومنها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع قال سئلته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا فقال ع أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك قلت باي الجهالتين اعذر بجهالة ان ذلك تحرم عليه أم بجهالة انها في العدة قال ع إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بان الله تعالى حرم عليه ذلك وذلك لأنه لا يقدر معه على الاحتياط قلت فهو في الأخرى معذور قال ع نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يزوجها (وتقريب) الدلالة انما هو من جهة قوله ع فقد يعذر الناس بما هو أعظم حيث دل على معذورية الجاهل من جهة العقوبة عند الجهل وعدم العلم بالواقع الشامل باطلاقه للمعذورية عن العقوبة والنكال الأخروي " ولكن " فيه ان الظاهر من الجهالة في هذه الفقرة بقرينة التعليل بعدم القدرة على الاحتياط انما هي الغفلة عن أن الله تعالى حرم عليه ذلك دون الشاك الملتفت (فأنه) مضافا إلى بعد ذلك في نفسه مع اشتهار الحكم بين المسلمين وعدم خفائه على أحد ممن كان نشؤه في الاسلام (لا يستقيم) تعليله بعدم القدرة على الاحتياط، لوضوح قدرة الجاهل الملتفت بالحرمة على الاحتياط (وهذا بخلاف) الغافل عن الحكم الشرعي فإنه في ظرف غفلته لا يقدر على الاحتياط، فيصح فيه التعليل المزبور (بل لو فرض) ظهور لفظ الجهالة في الشك والترديد لابد من صرفه عن ظهوره وحمله بقرينة التعليل المزبور على الغفلة " وعليه " يخرج مفروض الرواية عن مورد البحث في المقام فلا يستقيم الاستدلال بها للمطلوب لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية من غير فرق بين صور الشك وأنحائه " وتوضيحه " ان الشك في الحرمة في مفروض المسألة يكون من جهات " تارة " من جهة الشك في أصل تشريع العدة على المرأة المطلقة أو المتوفى
(٢٣١)