الناس من وقف عند الشبهة وقوله " ع "، لا ورع كالوقوف عند الشبهة وقوله " ع "، من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك " وقد تقدم " الجواب عنها أيضا بأنها ظاهرة في الاستحباب فلا تصلح للمقاومة مع ما دل على الترخيص في ارتكاب المشتبه " الرابعة " ما دل على الامر بالوقوف عند الشبهة معللا بالاقتحام في الهلكة وهي أيضا كثيرة " منها " قوله " ع " قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " ومنها " قوله " ع " في موثقة سعد بن زياد عن النبي " ص "، انه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة إلى أن قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ونحوها رواية التثليث " وفيه " انها بقرينة ما في ذيلها من التعليل مختصه بموارد تمامية البيان من الخارج كالشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي فلابد من حملها على الارشاد وتخصيص الشبهة فيها بغير الشبهات البدوية المحضة بعد الفحص (حيث إن) ظاهر التعليل هو كون الهلكة المترتبة على الاقتحام مفروضة الوجود والتحقق مع قطع النظر عن الامر بالتوقف وانها هي العلة للامر بالوقوف عند الشبهة (ومن) الواضح انه لا يمكن فرض وجود الهلكة الا بفرض منشأ آخر لها في المرتبة السابقة عن الامر بالتوقف من علم اجمالي ونحوه يكون هو المنجز للتكليف والرافع لقبح العقاب بلا بيان، والا فيستحيل ترتب الهلكة المفروضة على نفس هذه الأوامر المتأخرة عنها، فلا محيص حينئذ من حمل الامر بالتوقف في هذه الأخبار على الارشاد المحض وتخصيص الشبهة فيها بالشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي والشبهات البدوية قبل الفحص، إذ لا يمكن شمول اطلاقها للشبهات البدوية المحضة بعد الفحص، لأنها بمقتضى قبح العقاب بلا بيان مما يقطع بعدم الهلكة فيها، كما لا يمكن ان يكون الامر بالتوقف فيها أمرا مولويا وبيانا على الواقع المجهول، لان شأن البيان ان يكون منشأ لترتب الهلكة على المخالفة، وبعد كون الهلكة المحتملة مفروضة في رتبة سابقة عن الامر بالتوقف يستحيل صلاحية مثله للبيانية على التكليف المحتمل (نعم) هنا تقريب آخر للاستدلال بهذه الاخبار (وحاصله) انه بعد شمول اطلاق الشبهة للشبهات البدوية بعد الفحص وظهور الهلكة في العقوبة
(٢٤٣)