العبادة الفاقدة لبعض الاجزاء والشرائط لنسيان أو غيره بحديث الرفع " وهذا " بخلاف الفعل الصادر عن المكلف نسيانا أو اضطرارا فإنه يشمله حديث الرفع لاقتضاء رفعه جعله بمنزلة المعدوم في عدم ترتيب اثر الوجود عليه " أقول " ولا يخفى ما في هذين الاشكالين " اما الأول " فبمنع كون ترتب وجوب الإعادة على عنوان مخالفة المأتي به للمأمور به " بل هو " انه مترتب على بقاء الامر الأول كترتب عدم وجوب الإعادة على عدم بقائه، غاية الامر يلازم بقاء الامر وعدم بقائه مع مخالفة المأتي به للمأمور به وموافقته معه، ومجرد هذا التلازم لا يقتضي ترتب وجوب الإعادة على هذا الامر العقلي حتى يتوجه عليه الاشكال المزبور " وحينئذ " فإذا كان بقاء الامر كحدوثه أمرا شرعيا تناله يد الجعل والرفع فلا محذور في التمسك بالحديث من هذه الجهة لنفي وجوب الإعادة " فتأمل " " واما الثاني " ففيه ان مرجع رفع الشئ بعد أن كان إلى الرفع بالعناية الراجع إلى خلو صفحة التشريع عن حكمه وعدم اخذه موضوعا لاحكامه " لا يكاد " يفرق بين رفع الفعل أو الترك " إذ " كما أن معنى رفع الوجود في عالم التشريع عبارة عن رفع الأثر المترتب عليه وخلوه عن الحكم في عالم التشريع (كذلك في رفع العدم) حيث إن مرجع رفعه إلى رفع الأثر المترتب على هذا العدم الراجع إلى عدم اخذه موضوعا للحكم بالفساد ووجوب الإعادة مثلا بملاحظة دخل نقيضه وهو الوجود في الصحة (لا ان) مرجع رفعه إلى قلب العدم بالوجود وتنزيله منزلة الموجود، أو تنزيل الموجود منزلة المعدوم كي يشكل بان رفع المعدوم لا يكون الا بالوضع وحديث الرفع لا يتكفل الوضع (إذ فرق) واضح بين قلب الوجود بعدم ذاته وتنزيله منزلته وبالعكس وبين قلب اخذه موضوعا للحكم بعدم اخذه في مرحلة تشريع الحكم وخلو خطاباته عنه (والاشكال) المزبور انما يرد على الأول دون الثاني، وما يقتضيه بحديث الرفع انما هو الثاني دون الأول " وعلى ذلك " نقول انه لا بأس بالتمسك بحديث الرفع لصحة العبادة الفاقدة لبعض الاجزاء والشرائط لنسيان أو غيره " فان " رفع ترك الجزء عن نسيان، انما هو بلحاظ الأثر المترتب عليه وهو الفساد الذي هو نقيض الصحة المترتبة على وجوده ومرجعه إلى خلو صفحة تشريع الحكم بالفساد عن مثل هذا
(٢١٩)