لشئ (مضافا) إلى أنه لا يجدى فيما هو المهم في المقام من نفي استحقاق العقوبة على ارتكاب المشتبه (واما الحكم الواقعي) فهو وان كان مجعولا شرعيا، الا انه لا يمكن ان يتعلق به الرفع الحقيقي لوجوه (منها) ما عرفت في الامر الرابع من أن حديث الرفع ناظر إلى رفع الآثار التي وضعها خلاف الامتنان بحيث لولا الرفع كان المكلف من قبل وضعها في الضيق، فان من الواضح ان ذلك لا يتصور في التكليف الواقعي ولو بمرتبة فعليته، إذ لا يكون المكلف من جهة مجرد ثبوته في الواقع ونفس الامر في الكلفة والضيق حتى يجرى فيه دليل الرفع فيكون هو المرفوع حقيقة (وهذا) بخلاف ايجاب الاحتياط فإنه لولا الرفع كان المكلف من قبله في الكلفة، فيتعين كونه هو المرفوع حقيقة (نعم) لما كان ايجاب الاحتياط منشأ لاستحقاق العقوبة على الواقع باعتبار كونه بيانا ومنجزا للواقع ورافعا لموضوع حكم العقل بقبح المؤاخذة كان رفعه رفعا للاستحقاق وبهذه العناية يصدق ان المرفوع هي المؤاخذة والاستحقاق (كما أن) مرجع رفع ايجاب الاحتياط لما كان إلى دفع مقتضيات الاحكام في تأثيرها في جعل ايجاب الاحتياط في ظرف الجهل بالواقع لاقتضاء الاهتمام بالواقع حينئذ عدم القناعة في حفظ المرام الواقعي بصرف الخطاب الواقعي المتعلق بعنوان الذات ولزوم كونه بصدد حفظه في المرتبة المتأخرة عن الجهل بخطابه بانشاء آخر متعلق بعنوان الاحتياط (كان) رفع ايجابه يعد بهذه العناية رفعا للحكم الواقعي ومصححا لإضافة الرفع إلى عنوان ما لا يعلم (ومنها) كونه خلاف مقتضى ظهور سياق الحديث في سائر الفقرات الاخر كالخطأ والنسيان والاكراه والاضطرار ونحوها فإنه بعد أن كان الرفع فيها رفعا بالعناية لا رفعا حقيقيا، يقتضى السياق كونه كذلك فيما لا يعلم أيضا (ومنها) ظهور الحديث الشريف في كون الجهل من الجهات التعليلية للرفع، حيث إن مقتضى علية الجهل وسببيته للرفع هو كونه في المرتبة المتأخرة عن الجهل بالواقع (ولازمه) بعد عدم شمول اطلاق الواقع لمرتبة الجهل بنفسه هو امتناع تعلقه بالحكم الواقعي، لاستحالة ورود الرفع في ظرف الجهل بشئ على الشئ الملحوظ في الرتبة السابقة عن الجهل بنفسه (كيف) ورفع كل شئ عبارة عن نقيضه وبديله ونقيض الشئ لابد وأن يكون في مرتبته، ولا
(٢١٤)