" فلا يستحق " العقوبة والمؤاخذة على مثل هذا الشرب وذاك الترك الناشئين عن الخطاء والنسيان " نعم " لابد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن ترك التحفظ ناشئا عن سوء اختيار المكلف " والا " فلا يشمله حديث الرفع كما أشرنا إليه سابقا " ثم انه بما ذكرنا " يظهر الحال في نسيان الجزء والشرط والمانع " حيث " ان مقتضى رفع النسيان في هذه الأمور انما هو رفع التكليف الفعلي عن الجزء والشرط المنسيين ويلزمه بمقتضى الارتباطية سقوط التكليف عن البقية أيضا ما دام النسيان " الا انه " بعد النسيان تقتضي المصلحة القائمة بالمركب احداث التكليف بالاتيان إعادة في الوقت وقضاء في خارجه كاقتضائها في أصل التكليف به قبل النسيان " وبذلك " يظهر انه لا مجال للتمسك بهذا الحديث لاثبات اجزاء المأتي به في حال النسيان، بتقريب انه بعد الزام العقل في حال النسيان باتيان البقية يستكشف من رفع جزئية المنسي أو شرطيته عن رفع وجوب الإعادة " إذ نقول " انه كذلك إذا كان نظر الحديث إلى رفع جزئية المنسي مطلقا حتى بعد التذكر والالتفات الملازم لتحديد دائرة الطبيعة المأمور بها حال النسيان بما عدا الجزء المنسي " والا فبناء " على ما هو الظاهر منه من كونه ناظرا إلى رفع المنسي ما دام النسيان بلا نظر منه إلى تحديد دائرة المأمور به واثبات كونه في حال النسيان هو ما عدا الجزء المنسي " فلا يتم " ذلك " لان " غاية ما تقتضيه حينئذ انما هو رفع ايقاء الامر والتكليف ما دام النسيان " واما " بعده فالمصلحة الداعية إلى الامر بالمركب أولا لما بقيت غير مستوفاة تقتضي احداث التكليف بالإعادة بعد الالتفات " نعم لو اغمض " عن هذه الجهة لا يتوجه عليه الاشكال، تارة من جهة المثبتية " بتوهم " ان وجوب الإعادة وان كان من الآثار الشرعية، الا ان ترتبه على نسيان الجزء أو الشرط انما يكون بتوسيط امر عقلي وهي مخالفة المأتي به للمأمور به " فلا يجرى " فيه حديث الرفع لان دليل الرفع كغيره من التنزيلات ناظر إلى خصوص الآثار الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة " وأخرى " بما افاده بعض الأعاظم قده من أن شأن حديث الرفع انما هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لان تنزيل المعدوم منزلة الموجود انما يكون وضعا وحديث الرفع لا يتكفل الوضع لان مفاده انما هو مجرد الرفع وعليه فلا يمكن تصحيح
(٢١٨)