في طرف المانع، وتوقف ذلك على حجيته ومانعيته (وحينئذ) فلابد من تقديم المانع عليه بالتقريب المزبور كما في مقتضيين يكون أحدهما تنجيزيا والآخر تعليقيا (من دون) احتياج إلى اثبات الترجيح بقاعدة التخصيص والتخصص، كي يناقش فيه بان مرجع هذه القاعدة انما هو إلى التمسك بأصالة العموم عند الشك في ورد التخصيص عليه، باثبات لازمه وهو التخصص بالنسبة إلى خروج الفرد الاخر، ومثلها أجنبية عن المقام لاختصاصها بالأدلة اللفظية الجارية فيها الأصول المعهودة (نعم) بناء على تنجيزية حكم العقل في باب الانسداد (يتوجه) الاشكال في تقديم المانع بلحاظ تنجيزية الاقتضاء في كل من المانع والممنوع وصلاحية كل منهما للمانعية عن الاخر (بل) قد يقوى حينئذ لزوم الاخذ بالممنوع بلحاظ انه مع استقلال العقل بلزوم الاخذ بالأقرب إلى الواقع لا يحتمل المنع (ولكنه) مشكل حيث إن ذلك فرع تطبيق دليل الانسداد أولا على الظن الممنوع، ولا ترجيح في ذلك بعد تساوى الظنين في نظر العقل وتنجيزية الاقتضاء في كل منهما (نعم) ذلك يتجه بناء على مسلك التبعيض في الاحتياط بمناط منجزية العلم الاجمالي حيث إنه بعد تنجيزية حكم العقل بالأخذ بالأقرب في مقام تحصيل الفراغ وآبائه عن مجئ الترخيص على الخلاف (لا محيص) عن الاخذ بالممنوع وطرح المانع، ولذا كان عمدة اشكال خروج القياس أيضا على هذا المسلك (مضافا) إلى عدم اقتضاء المانع حينئذ لالغاء الظن الممنوع رأسا لان غاية ما يقتضيه هو عدم حجية الظن الممنوع ومنجزيته فأمكن الجمع بين الاخذ بالممنوع عملا بمناط التبعيض في الاحتياط وبين عدم اعتباره، حيث لا يترتب اثر عملي عليه كي يقتضى العلم الاجمالي تنجزه (مع) انك عرفت في التفصي عن اشكال خروج القياس تعليقية حكم العقل في باب الانسداد حتى على هذا المسلك أيضا (وعليه) لابد من تقديم الظن المانع (ثم انه) بما ذكرنا يندفع ما أورده الشيخ قده في المقام من دعوى ان حصول الظن من المانع بعدم حجية الممنوع انما هو مع قطع النظر عن دخول الممنوع تحت دليل الانسداد (والا) فعلى فرض دخوله يقطع لا محالة بحجيته ومعه يستحيل بقاء المانع على إفادته للظن بعدم الحجية وحينئذ فعند الدوران لابد من تقديم الممنوع، لأنه بدخوله تحت دليل الانسداد موجب لارتفاع الموضوع في طرف
(١٨٢)