في احتمال قبل الفحص للتخلص عن محذور الخروج عن الدين حيث نقول بتعليقية حكم العقل حينئذ على عدم ترخيص واصل من الشارع أو نهيه عن الاخذ ببعض المحتملات، فمع نهى الشارع حينئذ لا يبقى مورد لحكم العقل (ولا يتوجه) عليه ان لازم تعليقية حكم العقل على عدم نهى الشارع عن العمل بالظن هو عدم استقلاله بلزوم الاخذ بالظن في غير القياس أيضا، نظرا إلى احتمال نهى الشارع عن امارة أخرى مثل نهيه عن العمل بالقياس (ولا يندفع) ذلك الا بالالتزام بتنجيزية حكم العقل في حال الانسداد بلزوم الاخذ بالظن وكونه مناطا للإطاعة والمعصية، ومعه يتوجه اشكال خروج القياس على مسلك الحكومة أيضا " إذ نقول ان " ذلك انما يتم إذا كان حكم العقل معلقا على عدم المنع عنه واقعا " والا " فبناء على كونه معلقا على عدم وصول المنع الشرعي فلا مجال لهذا الاشكال كما هو ظاهر " وحينئذ " ينحصر الاشكال على مسلك التبعيض في الاحتياط بمناط منجزية العلم الاجمالي وعليته لحكم العقل الجزمي بلزوم الاخذ بالأقرب في مقام اسقاط التكليف بعد صرف أدلة الحرج إلى غيره " ولا دافع " للاشكال حينئذ الا الالتزام بتعليقية حكم العقل في أصل اقتضاء العلم الاجمالي أو استكشاف جعل البدل من النواهي كما تقدم نظيره بالنسبة إلى دليل الحرج " والا " فمع البناء على تنجيزية حكم العقل لا محيص عن الالتزام بعموم النتيجة وعدم خروج القياس عنها ولو بحمل تلك النواهي صرفا أو انصرافا على صورة الاستطراق بالقياس إلى الواقع في مقام اثبات التكليف كما كان عليه ديدن العامة من استطراقهم بالقياس ونحوه واستغنائهم بذلك عن الحجج الطاهرة عليهم الصلاة والسلام، لا في مقام الاسقاط خصوصا في فرض الانسداد الذي هو مفروض الكلام " واما " ما ذكروه في التفصي عن الاشكال " فلا يجدى " شيئا خصوصا ما أفيد من أن الأحكام الشرعية ليست كالأحكام العرفية والعقلية في كون مناطاتها بيد العرف والعقل، لما يرى من كون مبنى الشريعة على تفريق المجتمعات وجمع المتفرقات، وان استقلال العقل بكفاية الامتثال الظني انما هو إذا كان عن منشأ عقلائي لا يكثر الخطاء فيه، وبعد التفات العقل إلى كثرة خطأ القياس لا يستقل بكفاية الامتثال الظني الحاصل منه ولو مع قطع النظر عن الأدلة
(١٨٠)