الا في مجموع الوقايع المتشبهة لا في كل واقعة واقعة (واما ما أفيد) من أن الوجه في ذلك انما هو استقلال العقل بقبح الاعتماد على البراءة في الوقايع المشتبهة قبل الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على مراد المولى (وانه) بذلك تسقط البراءة رأسا ولا تجرى ولو في مسألة واحدة (فمدفوع) بان ذلك يتم في فرض التمكن من الفحص والظفر بالدليل، وهو غير متصور في ظرف الانسداد كي يقتضى المنع عن جريانها (وتوهم) ان الفحص في ظرف الانسداد انما هو بتعميم مقدمات الانسداد إلى أن ينتهى إلى حجية الظن ووجوب العمل على طبقه كشفا أو حكومة (مدفوع) بان مقدمات الانسداد انما تنتج حجية الظن ومرجعيته في ظرف سقوط البراءة عن الجريان، حيث كان عدم جريان البراءة من مقدمات هذه النتيجة (فلا) يعقل كون ترتب هذه النتيجة مانعا عن جريان البراءة كما هو واضح وحينئذ (فالتحقيق) ان يقال ان النتيجة على القول بالكشف، اما ان تكون الطريق الواصل بنفسه (واما) ان تكون الطريق الواصل بطريقه (واما) ان تكون مطلق الطريق ولو لم يصل (والمراد) من الطريق الواصل بنفسه هو ما علم حجيته ولو من جهة غاية خارجية ومعمم خارجي ككون الظنون متساوية الاقدام بنحو لا يحتاج في تعيين الحجة المجعولة إلى اجراء مقدمات الانسداد مرة أخرى أو مرارا إلى أن ينتهى إلى ظن واحد أو ظنون متعددة متساوية الاقدام، ولا ينتهى أيضا إلى الاحتياط في الطريق، في قبال الواصل بطريقه وغير الواصل رأسا (لا) ما علم حجيته بنفس مقدمات الانسداد الأول بلا ضم عناية خارجية، ومن ذلك تريهم يعممون الظن من جهة تساوى الظنون وعدم ترجيح في البين (فان) نظرهم في التعميم بهذه الجهة إلى كون النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه في قبال التعميم من جهة اجراء مقدمات الانسداد مرة أخرى، أو من جهة الاحتياط في الطريق الراجعين إلى الطريق الواصل بطريقه وغير الواصل ولو بطريقه (وعلى كل حال) نقول انه على الأول وهو كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه (يلزمه) عدم الاهمال لا بحسب الموارد ولا بحسب الأسباب بل ولا المراتب (لان) مقتضى ذلك هو الالتزام بايكال الشارع في تعيين مجعوله إلى حكم العقل (ومن المعلوم) انه بعد استقلال العقل بلزوم الاخذ
(١٧٦)