بوجوب الاجتناب لغوا محضا لعدم انتهائه بوجه إلى الداعوية والمحركية كما هو ظاهر.
الجهة الثالثة في اقسام القطع، اعلم أن القطع اما ان يتعلق بموضوع خارجي أو بحكم شرعي، وعلى الأول فاما ان يكون ذلك الموضوع ذا حكم شرعي في نفسه، أولا بل كان لتعلق القطع به دخل في ترتب الحكم الشرعي عليه (فعلى الأول) لا اشكال كما عرفت في أن القطع بالنسبة إلى ذلك الموضوع وكذا بالنسبة إلى الحكم الشرعي المترتب عليه طريق محض فلا يعقل ان يكون له دخل في عنوان ذلك الموضوع ولا في الحكم الشرعي المترتب عليه (واما على الثاني) فبالنسبة إلى نفس عنوان الموضوع الخارجي وان كان طريقا محضا أيضا، الا انه لا باس بأخذ عنوان القطع به موضوعا لثبوت حكم شرعي (وهذا) يتصور على وجوه حيث إن دخل عنوان القطع في ثبوت الحكم الشرعي، قد يكون بنحو تمام الموضوع بحيث يدور الحكم الشرعي مدار عنوانه وجودا وعدما صادف الواقع أم خالف، وقد يكون بنحو جزء الموضوع أو قيده بحيث كان للواقع أيضا دخل في ثبوت الحكم الشرعي، وعلى التقديرين، تارة يكون دخله من جهة كونه نورا في نفسه وصفة خاصة قبال سائر الصفات، وأخرى من جهة طريقيته ومنوريته للغير، وعلى الأخير أيضا، تارة يكون دخله في الموضوع لخصوصية في كشفه، وأخرى بما انه من أحد افراد الطرق بان كان الملحوظ هو مطلق الطريق وكان تخصيص القطع بالذكر لمكان انه أجلى الطريق وأتم افراد الحجة (فهذه) اقسام أربعة بل خمسة للقطع المأخوذ في الموضوع ولا اشكال أيضا في امكان الأقسام المذكورة في نفسها (نعم) يظهر من بعض الأعاظم الاشكال في أصل امكان اخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية والكاشفية مع تسليمه جواز اخذه جزء الموضوع (بتقريب) ان اخذه تمام الموضوع يستدعى عدم لحاظ الواقع وذي الصورة واخذه على نحو الكاشفية والطريقية يستدعي لحاظ الواقع وذي