أو مساوية، كانت ملغاة، وان كانت المصلحة صافية عن المفسدة، أو راجحة حكي عن مالك، أنها حجة، حتى قال: (نضرب) (1) المتهم بالسرقة محافظة على المال، وأنكر ذلك الأكثر، ومنهم من اعتبر في العمل بها شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية، وكلية، وقطعية، وأما مالا يكون كليا كالفروع (الجزئية) (2) مثل مسائل الإجارة، وجزئيات المساقاة، ورعاية الكفاءة في النكاح، فإنه لا يجوز التعويل على المصالح المرسلة فيها الا مع دلالة شرعية تدل على اعتبارها.
احتج الأولون: بأن الحكمة باعثة على رعاية المصلحة، فحيث (ثبت) (3) أن في الشئ مصلحة (يعلم تعلق) (4) داعي (الحكم) (5) به تحصيلا لتلك المصلحة [والجواب: متى تكون الحكمة باعثة على رعاية المصلحة؟] إذا تحقق خلوها من جميع المفاسد، أم إذا لم يتحقق؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع، والتقدير تقدير عدم (التحقق) (6)، غاية ما في الباب أن يغلب [على] الظن، لكن التكليف من فعل الله سبحانه، فيبنى على ما علمه، لاعلى ما ظنناه نحن.
لا يقال: المكلف يبني في كثير من الشرعيات على الظن.
لأنا نقول: حيث دل الدليل الشرعي على العمل به، لا بمجرد الظن.
ثم نقول: لو جاز العمل بالمصلحة المرسلة، لوجب حضور مجالس