مسائل الأصول، سلمنا [ه]، لكن الزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة، لأنه الزام مشقة لم يدل الشرع عليها، فيجب اطراحها بموجب الخبر.
والجواب عن الثاني: أن نقول: البراءة الأصلية - مع عدم الدلالة الناقلة - حجة، وإذا كان التقدير [تقدير] عدم الدلالة الشرعية على الزيادة، كان العمل بالأصل أولى، وحينئذ لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا، بل لا نسلم اشتغالها الا بما حصل الاتفاق عليه، أو اشتغالها بأحد الامرين.
ويمكن أن يقال: قد أجمعنا على الحكم بنجاسة الاناء، واختلفنا فيما به يطهر، فيجب أن يؤخذ بما حصل الاجماع عليه في الطهارة (ليزول) (1) ما أجمعنا عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة.
المسألة الرابعة: شريعة من قبلنا هل هي حجة في شرعنا؟ قال قوم: نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه، وأنكر الباقون ذلك، وهو الحق.
لنا: وجوه.
الأول: قوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى " (2).
الثاني: لو كان متعبدا بشرع غيره، لكان ذلك الغير أفضل، لأنه يكون تابعا لصاحب ذلك الشرع، لكن ذلك باطل بالاتفاق.
الثالث: لو كان متعبدا بشرع غيره، لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع لكن ذلك باطل، لأنه لو وجب لفعله، ولو فعله لاشتهر، ولوجب على الصحابة والتابعين بعده والمسلمين إلى يومنا هذا متابعته عليه السلام على الخوض فيه، ونحن نعلم من الدين خلاف ذلك.
الرابع: لو كان متعبدا بشرع من قبله، لكان طريقه إلى ذلك اما الوحي أو