والجواب عن المعقول: أن نقول: قوله: ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا: حقوق الله لا تنفك عن مصلحة عائدة إلى العبد، فيكون الترخيص فيها ترخيصا في حق المتضرر، فعدوله حينئذ يكون تركا (لمصلحة) (1)، وهو غير جائز.
ويمكن أن يجاب الآخرون بأن نقول: قوله: العمل بالأثقل أحوط.
قلنا: سنبين أن الاحتياط دلالة ضعيفة، بل باطلة.
قوله: العمل بالأثقل أفضل. قلنا: متى؟ إذا ثبت أنه مأمور [به]، أو إذا لم يثبت، ونحن فلا نسلم أنه مأمور [به]، قوله عليه السلام: " أفضل العبادات أحمزها " قلنا: لا نسلم (أنه) (2) عبادة، وانما يثبت ذلك إذا ثبت أنه مأمور به.
المسألة الثالثة: العمل بالاحتياط غير لازم. وصار آخرون: إلى وجوبه وقال آخرون: مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط واجبا، ومع عدمه لا يجب.
مثال ذلك: إذا ولغ الكلب في الاناء فقد نجس، واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة؟ أم لابد من سبع، وفيما عدا الولوغ، هل يطهر بغسلة؟ أو لابد من ثلاث.
احتج القائلون بالاحتياط: بقوله عليه السلام: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "، وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا، فيجب أن لا يحكم ببراءتها الا بيقين، ولا يقين الا مع الاحتياط والجواب عن الحديث: أن نقول: هو خبر واحد (لا نعمل) (3) بمثله في