العلم به، وهو تكليف] بما لا يطاق، ولو كان عليه دلالة غير تلك (الأدلة) (1) لما كانت أدلة الشرع منحصرة [فيها]، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم. والله أعلم.
الفصل الثالث (فيما ألحق) (2) بأدلة الأصول وليس منها، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا اختلف الناس على أقوال، وكان بعضها يدخل في بعض - كما اختلف في حد الخمر، فقال قوم: ثمانون، وآخرون: أربعون وفي دية اليهودي، فقيل: كدية المسلم، وقيل: ثمانون، وقيل: على النصف وقيل: على الثلث - هل يكون الاخذ بالأقل حجة؟ حكم بذلك قوم، وأنكر [ه] آخرون.
أما القائلون [بذلك] فقالوا: قد حصل الاجماع على وجوب الأقل، و الاجماع حجة، واختلف في الزائد، والبراءة الأصلية نافية له، فيثبت الأقل بالاجماع، (وينفى) (3) الزائد بالأصل، لان التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية وقد بينا أن مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية [لازما].
لا يقال: الذمة مشغولة بشئ، وقد اختلف فيما تبرأ به الذمة، وفي الأقل خلاف، وبالأكثر تبرأ الذمة يقينا، فيجب الاخذ به احتياطا لبراءة الذمة.