الثابت اشتغال ذمته بصلاة متيقنة، فيجب أن يبقى الشغل، (أو) (1) يقول: قبل الصلاة لو وجد الماء لما جاز [له] الدخول فيها بتيممه، فكذلك بعد الدخول فيها.
والجواب عن الأول: أن نقول: قوله: ان ذلك عمل بغير حجة. (قلنا): (2) لا نسلم، لان الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع، فإذا كان التقدير تقدير عدمه، كان بقاء الثابت راجحا في اعتقاد المجتهد، والعمل بالراجح لازم.
قوله في الوجه الثاني: لو كان الاستصحاب حجة، لوجب القطع ببقاء ما يعلم الانسان وقوعه في الأزمان المنقضية إذا لم يعلم له رافعا. قلنا: نحن لا ندعي القطع، ولكن ندعي رجحان الاعتقاد لبقائه، وذلك يكفي في العمل به.
قوله في الوجه الثالث: يلزم منه التناقض.
(لا نسلم) (3) " إذ ليس كل موضع يستعمل فيه الاستصحاب يفرض فيه ذلك الفرض، ووجود التعارض في الأدلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم عن المعارض، كما في أخبار الآحاد والقياس، عند من يعمل بهما.
والذي نختاره نحن: أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم، فان كان يقتضيه مطلقا، وجب القضاء باستمرار الحكم، كعقد النكاح مثلا، فإنه يوجب حل الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله أنت خلية، وبرية، فان المستدل على [أن] الطلاق لا يقع (بها) (4) لو قال: حل الوطء