لا نعلم ارتفاع الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا بمثله، فان بعض الصحابة رد خبر الواحد، ولم يعلم النكير من غيره، كما روي أن أبا بكر رد خبر عثمان فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله من اذنه برد الحكم بن أبي العاص، وأن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس، وأن عليا عليه السلام رد خبر بروع بنت واشق، وأن عائشة ردت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وغير ذلك مما عددوه، وتقريره ما تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه وان كان مطلقا، فعند التحقيق تبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب، لا أن كل خبر يرويه الامامي يجب العمل به، هذا الذي تبين لي من كلامه، ويدعي اجماع الأصحاب على العمل بهذه الاخبار، حتى لو رواها غير الامامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به، واحتج لذلك بوجوه ثلاثة:
الأول: دعوى الاجماع على ذلك، فإنه ره ذكر أن قديم الأصحاب و حديثهم إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي (منهم) (1)، عول على المنقول في أصولهم المعتمدة وكتبهم المدونة، فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك، وهذه سجيتهم من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأئمة عليهم السلام، فلو لا أن العمل بهذه الاخبار جائز لأنكروه وتبرأوا من العامل به.
الوجه الثاني: وجود الاختلاف من الأصحاب بحسب اختلاف الأحاديث يدل على أن مستندهم إليها، إذ لو كان العمل بغيرها مما طريقه القطع لوجب