قبل تمكنه من الاتيان بالفعل، فيعلم خروجه عن الخطاب، ولم (يبين) (1) ذلك.
واحتج أبو هاشم: بأنه لو جاز تأخير بيان المجمل، لجاز مخاطبة العربي بالزنجية، ولا يبين له في الحال، والجامع: كون السامع لا يعرف المراد في الحالين.
وجوابه: منع الملازمة، وابداء الفرق، وهو أن العربي لا يفهم موضوع الزنجية، وليس كذلك في صورة النزاع، لان السامع يعلم أن المتكلم أراد أحد محتملات اللفظ، وقد يتعلق الغرض بإبانة مثل ذلك القدر.
المسألة الثالثة: يجوز اسماع العام من لم يعرف الخاص، سواءا كان المخصص عقليا أو شرعيا، خلاف لأبي الهذيل، وأبي علي.
لنا: حصول الاتفاق على جواز اسماع العام المخصوص بالعقل، فليجز مثله في الخصوص بالنقل، والجامع: كون السامع في كل واحد من الامرين يتمكن من فهم المراد.
احتج الخصم بوجهين:
أحدهما: لو جاز ذلك لزم الاغراء بالجهل، أو الخطاب بما لا يفهم.
الثاني: لو جاز ذلك لما جاز العمل بالعام الا بعد العلم بانتفاء المخصص وذلك يسد باب الاستدلال بالعمومات.
وجواب الأول: أن الاغراء والجهل منتفيان، لان السامع يجوز التخصيص فيسعى في طلب المخصص.
وجواب الثاني: ان غلبة الظن بانتفاء المخصص، تكفى في جواز العمل بالعام.