بل له فائدة أخرى، وهو ارتفاع العبث وإزالة الاغراء باعتقاد الجهل، وهذه الفائدة لا تحصل الا مع مقارنة البيان للخطاب.
وعن الثاني: باظهار الفرق، ومنع الملازمة، فان الانسان قد يتكلم بما لا يفهم أصلا، ثم يبينه في الحال، ولا يقبح ذلك منه، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير، ولأن الكلام إذا اتصل به البيان صار كالجملة الواحدة.
وعن الثالث: بالتزام التسوية بين النسخ والخصوص، فإنه لا يجوز اسماع المنسوخ الا مع الاشعار بالنسخ.
وعن الرابع: بأن ظاهر الكناية عودها إلى جميع القرآن، وكله لا يفتقر إلى بيان.
فان قلت: يجب تنزيلها على ما يفتقر منه إلى (بيان) (1) كالمجمل و العموم.
قلت: ليس (ما ذكرته) (2) أولى من التمسك بظاهر الكناية، ويكون البيان اظهاره بالتنزيل، أو يكون إشارة إلى (بيان التفصيل) (3).
احتج أبو الحسين: بأنه لو تأخر بيان ماله ظاهر، لكان المخاطب: اما أن يريد افهامنا بذلك، واما أن لا يريد (4)، ويلزم من الأول بطلان كونه خطابا. ومن الثاني تكليف ما لا يطاق، أو الاغراء باعتقاد الجهل، لأنه ان أراد منا فهم ظاهره، لزم الاغراء بالجهل، والا (لكان) (5) تكليفا بما لا سبيل إليه.
وهذا ينتقض بجواز تأخير النسخ، وبأنه قد يتوجه الخطاب إلى من يموت